المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩٥
وكتب بها لم يحنث ، وإن كانت بنوبة واحدة .
وكذلك إذا قال : لا اُبري بهذه السكين ، ثم إنّه أبطل حدّها وجعل موضع الحدّ من ورائها وبرى بها لم يحنث .
م ٢/٢٩٨
١٨ ـ تعليق اليمين باسم خاص أو عام :
إذا علّق يمينه باسم ، فإن كان خاصّاً ، نظرت فإن كان حقيقة فيه لا مجاز له في غيره تعلّق بالحقيقة ولم يتعلّق بغيرها . وإن قصد الغير ونواه وأراده ، كقوله : لا شربت لك ماءً من عطش ، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب ومجاز في الطعام ، ومن الناس من قال : حقيقة فيها . والأوّل أوضح .
فأمّا إن علّقها بالعموم حملت على العموم ، إلاّ أن يدخلها التخصيص ، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء : نيّة ، أو عرف قائم في الاسم ، أو عرف الشرع . فالنيّة ، إذا علّقها بعموم الأعيان ، كقوله : لا كلّمت أحداً ، تعلّق بكلّ أحد ، فإن قال : نويت إلاّ زيداً ، كان على ما نوى ، أو يعلّقها بعموم الزمان فحلف : لا كلّمت زيداً أبداً ، اقتضى أبد الدهر . فإن قال : نويت شهراً ، أو نويت ما لم يدخل الدار ؛ صحّ .
وفي هذا المعنى ، إذا علّقها باسم خاص لشي ء حقيقة فيه وقد استعمل في غيره مجازاً ، كقوله : لا دخلت دار زيد ، ومجازه دار يسكنها زيد باُجرة فإذا نوى المجاز قبل منه .
وأمّا التخصيص بالعرف القائم في الاسم ، كقوله : لا أكلت البيض ، حقيقة هذا كلّ بيض ، سواء زايل بائضه وهو حيّ ، كبيض الدجاج والنعام والأوزّ والعصافير ، أو لا يزايل بائضه وهو حيّ ، كبيض السمك والجراد . وكذلك إذا حلف لا أكلت الرؤوس ، فهذا حقيقته كلّ رأس حملناه على النعم بالعرف القائم في الاسم .
وأمّا ما يخصّ بعرف الشرع ، فكلّ ما كان له اسم في اللغة ونقل في الشرع إلى غيرما وضع له في اللغة حمل إطلاقه على الشرعي .
م ٦/٢٥٤ ـ ٢٥٥
١٩ ـ إذا حلف : لا ضربت عبدي ، فأمر عبد آخر فضربه :
إذا قال الخليفة أو الملك : واللّه لا ضربت عبدي ، ثم أمر عبده فضربه ، لم يحنث .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يحنث .
خ ٦/١٦٢
٢٠ ـ إذا حلف بالطلاق لاخرجت إلاّ بإذني فأذن لها :
إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلاّ باذني ، فأذن لها فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به ، لم تطلّق . وبه قال الشافعي وأبويوسف .
وقال أبوحنيفة ومالك ومحمّد : يحنث .
خ ٦/١٦٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٣٦) .
سادساً ـ كفّارة حنث اليمين :
١ ـ تحديد كفّارة اليمين :
كفّارات/ثانياً ٣ أ
(ن/٥٦٨ ـ ٥٦٩ ، م ٦/٢٠٧)