المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٩
السطح لم يحنث بلا خلاف ، وإن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث ، وإن حصل بحيث يكون موازياً لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفاً على نفس السطح وقد مضى .
م ٦/٢٢١
هـ ـ لو حلف لا يدخل الدار فانهدمت وصارت طريقاً :إذا حلف : لا دخلت هذه الدار ، فانهدمت حتى صارت طريقاً وبراحاً ، فسلك عرصتها لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث . ووافقنا إذا أطلق ، فقال : لا دخلت داراً ، فسلك براحاً كان داراً في أنّه لا يحنث .
وأيضاً فلا خلاف أنّه لو حلف : لا دخلت بيتاً ، فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقاً أنّه لا يحنث ، فالدار مثل البيت .
خ ٦/١٥٢
وفي المبسوط (٦/٢٢٤) نحوه .
و ـ لو حلف ألاّ يدخل على زيد بيتاً فدخل على عمرو بيتاً وفيه زيد :إذا حلف : لا أدخل على زيد بيتاً ، فدخل على عمرو بيتاً وفيه زيد وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، فإنّه لا يحنث .
وللشافعي فيه قولان .
وإذا دخل على عمرو بيتاً وزيد فيه ، واستثناه بقلبه ـ كأنّه قصد الدخول على عمرو دون زيد ـ لم يصحّ . وإن حلف : لا أكلّم زيداً ، فسلّم على جماعة فيهم زيد واستثناه بقلبه ، لم يحنث .
وقال الشافعي : مسألة الدخول مبنيّة على مسألة السلام على طريقين ، منهم من قال : يصحّ قولاً واحداً . ومنهم من قال : على قولين .
وإذا دخل عليه زيد بيتاً فاستدام هو القعود معه ، لا يحنث .
وللشافعي فيه قولان مبنيّان على حكم الاستدامة ، هل هو حكم الابتداء أم لا ؟ .
خ ٦/١٥٦ ـ ١٥٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :أمّا إذا كان الحالف في بيت فدخل زيد عليه فيه ، فإن خرج الحالف من البيت من غير وقفة لم يحنث ، وإن استدام المقام فيه فلا يكون مع زيد ، فهل يحنث أم لا ؟ مبنيّة على أنّ استدامة اللبث فيها هذا هل يكون كابتداء الدخول ؟ وهي على قولين وقد مضى ،والأقوى عنديهاهنا أنّه لا يحنث بالاستدامة .
فإن دخل على زيد وهو في المسجد قال قوم : لا يحنث وهوالأقوى عندي؛ لأنّ إطلاق البيت يقتضي بيتاً يسكن فيه ، فأمّا المسجد وبيت اللّه الحرام فليس بيت يسكن فيه .
م ٦/٢٢٦ ـ ٢٢٧
ز ـ لو حلف لا يدخل دار زيد فدخل داراً يسكنها باُجرة أو عارية :إذا حلف لا يدخل دار زيد ، فإن دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف ، وإن كان ساكنها باُجرة لم يحنثعندنا. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة ومالك : يحنث .
خ ٦/١٥٤ ـ ١٥٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :هذا إذا أطلق ، فأمّا إن نوى بدار زيد مسكنه باُجرة ، كان