المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٦
وفي الخلاف :إذا حلف : لا شربت من النهر لا شربت من دجلة ، فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره أو كرع فيها كالبهيمة حنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة .
خ ٦/١٦٣ ـ ١٦٤
ونحوه في المبسوط (٦/٢٣٢) .
ن ـ حكم الحنث لو حلف لا يأكل بيضاً :إذا حلف لا يأكل البيض انطلق على كلّ بيض يزايل بائضه ، وهو بيض الدجاج والوزّ والنعام والعصافير والطيور ونحوها ، فأمّا ما عداها ممّا لا يزايل بائضه حيّاً وهو بيض الحيتان والجراد فلا يحنث .
م ٦/٢٣٩
س ـ لو حلف لا يشرب سويقاً أو لا يأكل خبزاً فصبّ عليه الماء وشربه أو لا يذوق شيئاً فأخذه بفيه ومضغه ورماه :إذا حلف لا يشرب سويقاً ، فإن صبّ عليه ماء وشربه حنث ، وإن استفّه لم يحنث . ولو حلف لا يأكل خبزاً ، فإن أكله وهو أن يلوكه بفيه ويزدرده حنث ، فإن ماثه بالماء وشربه كالسويق لم يحنث .
فإذا تقرّر هذا ، فإن حلف لا أكل السويق فذاقه لم يحنث ، بلى إن حلف لا ذاقه فأكله حنث ؛ لأنّ الأكل ذوق وزيادة .
م ٦/٢٣٩
وفي الخلاف :إذا حلف : لا ذقت شيئاً ، فأخذه بفيه ومضغه ، ورمى به ، ولم يزدرد منه شيئاً ، حنث .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والآخر : أنّه لا يحنث حتى يزدرد منه شيئاً .
خ ٦/١٦٨
ونحوه في المبسوط (٦/٢٣٩ ـ ٢٤٠) .
ع ـ لو حلف ألاّ يشمّ الورد فشمّ دهنه :إذا حلف لا يشمّ الورد فشمّ دهنه ، لا يحنث بلا خلاف ، وإن حلف لا يشمّ بنفسجاً فشمّ دهنه لم يحنث أيضاًعندنا. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث ؛ لأنّه يقال لدهنه بنفسج.
خ ٦/١٨٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :لو حلف لا يشمّ الورد فشمّ نفس الورد حنث . فإن حلف لا يشم البنفسج فإن شمّ ورده حنث .
م ٦/٢٤٨
٣ ـ اليمين المتعلقة بالملبس :
أ ـ إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فغيّر صورته ولبسه :إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه ، نظرت فإن حلف لا لبسته وهو رداء ، فإن لبسه على صورته حنث ، وإن غيّره ثم لبسه لم يحنث بلا خلاف ، وإن حلف : لا لبست هذا الثوب ، ولا يقول وهو رداء . فإن لبسه على صورته حنث ، وإن غيّره عن صورته ولبس قال قوم : يحنث ، وهوالأقوى عندي. وقال آخرون لا يحنث .
م ٦/٢٢٥
ب ـ لو حلف لا لبس ثوباً من عمل يد فلان فوهب له ثوباً فلبسه :إذا حلف لا لبس ثوباً من