المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٤
وإن أكله كلّه . وقال بعضهم : إن أكل منه الحبّة والحبّتين ونحو هذا لم يحنث ، وإن أكل منه كفّاً حنث ، والأوّلأقوى عنديثم الثالث أمّا الثاني فبعيد جداً .
م ٦/٢٢٣
وفي موضع آخر :وإذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر فأكله كلّه إلاّ واحدة ، نظرت فإن تيقّن أنّه أكل التي حلف عليها حنث ، وإن تيقّن أنّه ما أكلها لم يحنث ، وإن أشكل الأمر لم يحنث أيضاً وهكذا لو هلكت منه تمرة فأكل ما بقي كلّه ، فإن علم أنّه أكلها حنث وإن علم أنّه ما أكلها وأنّها التي هلكت لم يحنث ، وإن أشكل الأمر لم يحنث أيضاً .
م ٦/٢٤٠
ح ـ لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقاً وأكلها أو حلف لا يأكل هذا الدقيق فخبزه وأكله :إذا حلف : لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة ، وأشار إلى حنطة بعينها ، ثم طحنها دقيقاً أو سويقاً فأكلها لم يحنث . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال أبويوسف ومحمّد : يحنث .
خ ٦/١٦٩
وفي المبسوط (٦/٢٤٠) نحوه .
وإذا حلف : لا أكلت هذا الدقيق ، فخبزه وأكله لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث .
خ ٦/١٦٩ ـ ١٧٠
وفي المبسوط (٦/٢٤٠ ـ ٢٤١) نحوه .
ط ـ لو حلف لا يأكل سمناً فأكله بالخبز أو شرب المائع منه :إذا حلف لا يأكل سمناً ، فالسمن ضربان ، جامد ومائع ، فإن كان جامداً نظرت فإن أكله على جهته وحده حنث ، وإن أكله بالخبز حنث أيضاًعندنا. وقال بعضهم : لا يحنث .
فأمّا إذا كان مايعاً نظرت فإن شربه لم يحنث ، وإن أكله بالخبز حنثعندنا. ومن قال هناك لا يحنث قال هاهنا مثله .
فإن أكل خبيصاً معمولاً بالسمن حنث إذا كان السمن ظاهراً فيه ، وإن كان مستهلكاً فيه لم يحنث . وكذلك إذا حلف لا يأكل خلاّ فأكل مرقة فيها خلّ فإن كان ظاهراً حنث ، وإن كان مستهلكاً لم يحنث .
م ٦/٢٤٠
وفي الخلاف :إذا حلف لا أكلت سمناً فأكله مع الخبز حنث . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يحنث ؛ لأنّه ما أكله على جهته .
خ ٦/١٦٩
ي ـ لو حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس النعم أو الطيور أو الحيتان :إذا حلف لا يأكل الرؤوس ، حنث بأكل رؤوس النعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يحنث بأكل رؤوس سواها ، كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد . وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤوس الصيد يؤكل مفردةعندناحنث فيها ، وإن حلف لا يأكل الرؤوس وهو في غيرها من البلاد ، فأكل منها ، هل يحنث أم لا ؟ قال قوم : يحنث ؛ لأنّه إذا ثبت عرف في