المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٣
أو بلحاً فأكل بسراً أو بسراً فأكل رطباً أو رطباً فأكل تمراً لم يحنث .
فإن حلف لا يأكل رطباً فأكل من المنصّف ـ وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر ـ نظرت ، فإن أكل منه الرطب حنث ، وإن أكل منه البسر لم يحنث ، وإن أكله على ما هو به حنث ؛ لأنّه قد أكل الرطب ، وقال بعضهم : لا يحنث ، والأوّل أصحّعندنا. وهكذا إذا حلف لا يأكلّ بسراً فأكلّ المنصّف فعلى ما فصّلناه .
م ٦/٢٤١
وفي موضع آخر من المبسوط :إذا قال : واللّه لا أكلت من هذه البسرة ، فصارت رطباً وأكل منها فهل يحنث ؟ على وجهين ، والأوّل أقوى .
م ٥/١٥٤
وفي الخلاف :إذا حلف لا يأكل رطباً فأكل المنصّف ـ وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ـ أو حلف لا يأكل بسراً فأكل المنصّف حنث . وبه قال الشافعي وأصحابه .
وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يحنث .
خ ٦/١٧١ ـ ١٧٢
و ـ لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو صفقة :إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد وعمرو طعاماً صفقة واحدة فأكل منه ، لم يحنثعندناوعند الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث .
خ ٦/١٤٩
ونحوه في المبسوط (٦/٢٢٣) ، وأضاف :وجميعاً قويّان .
إذا اقتسما هذا الطعام وأفرد كلّ واحد منهما نصيبه ، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضاً عند الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن أكل من نصيب زيد حنث ، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث .
خ ٦/١٥٠
ونحوه في المبسوط (٦/٢٢٣) ، وأضاف :وهما قويّان .
وإذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد ، فاشترى زيد طعاماً وحده ، واشترى عمرو طعاماً وحده ، وخلطاهما معاً فأكل الحالف منه ، ففيه لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه ، قال أبوسعيد الاصطخري : إن أكل النصف فما دونه لم يحنث ، وإن زاد على النصف حنث . وقال ابن أبي هريرة : لا يحنث وان أكله كلّه . وقال أبو إسحاق : ان أكل حبّة أو حبّتين ونحوهما لم يحنث ، وان أكل كفاً منه حنث .
والأقوى عنديمذهب الاصطخري .
خ ٦/١٥٠ ـ ١٥١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإذا لم يتحقق (أنّه أكل النصف فما زاد) لم يحنث .
م ٦/٢٢٣
ز ـ لو حلف لا يأكلّ تمرة بعينها فوقعت في تمر ولم يعلم عينها وأكل منه :إن حلف لا يأكل هذه التمرة ، فوقعت في تمر ولم يعلم عينها ، فأكله إلاّ تمرة لم يحنث . وقال بعضهم : لا يحنث