المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٢
قائماً فيه حنث ، وقال بعضهم : إذا حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل كلّ ما عمل منه من زبد وسمن وجبن وغير ذلك ، والأوّل أصحّ .
م ٦/٢٤١ ـ ٢٤٢
وفي الخلاف :إذا حلف لا يأكل لبناً فأكل سمناً أو زبداً خالصاً أو جبناً أو غير ذلك لم يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يحنث بأكل كلّ ما عمل منه .
خ ٦/١٧٢
جـ ـ لو حلف لا يأكل شحماً فأكل من شحم الظهر :إذا حلف لا يأكل شحماً ـ فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره ـ فإن أكل منه حنث ، وإن أكل غيره من كلّ شي ء في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشي ء من هذا . وقال بعضهم : إن أكل من لحم الظهر حنث . والأوّلأقوى عندي.
م ٦/٢٤١
وفي الخلاف :إذا حلف : لا آكل شحماً ، فأكل شحم الظهر لم يحنث . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال أبويوسف : يحنث .
خ ٦/١٧٠
د ـ إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل قلباً أو كبداً أو ألية :إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل قلباً لم يحنث بلا خلاف ، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنثعندنا. وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك وأبويوسف : يحنث .
وإذا حلف لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو طحالاً لا يحنث . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يحنث ؛ لأنهما يباعان مع اللحم .
وإذا حلف لا يأكل لحماً فأكل ألية لا يحنث . وبه قال أبوحنيفة والشافعي في أحد الوجهين .
وفي الوجه الثاني : أنّه يحنث .
خ ٦/١٧٠ ـ ١٧١
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث .
م ٦/٢٤١
وفي الخلاف أيضاً :إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم النعم والصيد . والطيور حنث بلا خلاف ، وإن أكل لحم السمك حنث . وبه قال أبو يوسف ومالك .
وقال أبوحنيفة والشافعي : لا يحنث .
خ ٦/١٦٧ ـ ١٦٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن أكل لحم الحيتان لا يحنث . وقال بعضهم : يحنث . والأوّل أقوى .
م ٦/٢٣٩
هـ ـ لو حلف لا يأكل تمراً فأكل رطباً أو رطباً فأكل بسراً أو بسراً فأكل بلحاً أو العكس :إن حلف لا آكل تمراً فأكل رطباً أو رطباً فأكل بسراً أو بسراً فأكل بلحاً ، أو بلحاً فأكل طلعاً لم يحنث . وكذلك لو حلف لا يأكل طلعاً فأكل بلحاً