المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨١
وفي المبسوط (٦/٢٤٨) نحوه .
ك ـ لو حلف على استيفاء حقّه فأخذ بدله :إذا حلف : لا فارقتك حتى أستوفي حقّي ، فإن استوفى نفس حقّه برّ بلا خلاف ، وإن استوفى بدل حقّه ، مثل أن كان حقّه دنانير فأخذ دراهم أو ثياباً أو غير ذلك بقيمتها برّ في يمينه . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : إن أخذ بدل حقّه حنث .
خ ٦/١٦٤
ونحوه في المبسوط (٢٣٣ ـ ٢٣٤) .
ل ـ لو حلف بأنّ عبيده أحرار خوفاً من الظالم :من حلف بأنّ عبيده أحرار ، خوفاً من ظالم ؛ لم ينعتقوا بذلك ولم يكن عليه كفّارة .
ن/٥٦٠
م ـ حنث اليمين بغير اللّه :
انظر : ثانياً٢
ن ـ حلف أحد الورثة بأنّه اشترى ما وهبه له مورثهم عند مطالبة الباقين به :من وهب له أحد والديه شيئاً ، ثم مات الواهب ، فطالبه الورثة بذلك الشي ء ، جاز له أن يحلف : أنّه كان اشتراه وأعطى ثمنه ولم يكن عليه كفّارة ولا إثم .
ن/٥٥٩ ـ ٥٦٠
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف :ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند اللّه تعالى ، وليس عليه في ذلك شي ء على حال .
ن/٦٠٣
س ـ مخالفة الحلف لدفع الأذى عن النفس وعن المؤمنين :
ومن حلف على شي ء يدفع به أذىً عن نفسه أو عن مؤمن كان له فيه أجر ولم يكن عليه فيه كفّارة .
والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء به ، بل وجب عليهم ترك الظلم ولا كفّارة عليهم .
ن/٥٥٩
٢ ـ الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب :
أ ـ لو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها :من حلف ألاّ يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها ، وليس به حاجة إلى ذلك ؛ لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهنّ . فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة ، كانت عليه الكفّارة ، وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به ، لم يكن عليه شي ء .
ن/٥٦٠ ـ ٥٦١
ب ـ لو حلف لا يأكل زبداً فأكل لبناً أو لا يأكلّ دبساً فأكل تمراً أو لا يأكل لبناً فأكل زبداً أو جبناً :إن حلف لا يأكل زبداً فأكل لبناً لم يحنث . وكذلك من حلف لا يأكل دبساً فأكل تمراً ، أو شيرقاً فأكل سمسماً لم يحنث أيضاً ؛ لأنّه غيره . وكذلك إن حلف لا يأكل تمراً أو سمسماً فأكل دبساً أو شيرقاً لم يحنث .
فإن حلف لا يأكل لبناً فأكل سمناً لم يحنث ، وإن أكل زبداً فالزبد لا ينفكّ من اللبن فينظر فيه ، فإن كان اللبن مستهلكاً فيه لم يحنث ، وإن كان