المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٠
يميناً ، وإن لم يرد لم تكن يميناً . وقال بعضهم : وإن أطلق أيضاً يكون يميناً وفيه خلاف . فأمّا إن قال : لم اُرد يميناً لم تكن يميناً بلا خلاف .
م ٦/١٩٦ ـ ١٩٧
وفي النهاية :إذا قال : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يميناً حتى يقول : حلفت باللّه أو أقسمت باللّه . وإذا قال : حلفت بربّ المصحف ، كان ذلك يميناً صحيحة .
ن/٥٥٥ ـ ٥٥٦
وفي الخلاف :إذا قال : أشهد باللّه ، لا يكون يميناً .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين ، منهم من قال : إذا أطلق أو أراد يميناً فهي يمين ، وبه قال أبوحنيفة . ومنهم من قال : إذا أطلق لا يكون يميناً .
خ ٦/١٢٨
وفي المبسوط :إذا قال : أشهد باللّه ، إن أراد يميناً كان يميناً ، وإن أطلق أو لم يرد يميناً لم يكن يميناً ، وفيه خلاف .
م ٦/١٩٧
وفي الخلاف :إذا قال : لعمر اللّه ، ونوى بذلك اليمين كان يميناً .
وقال أبوحنيفة : يكون يميناً إذا أطلق أو أراد يميناً . وبه قال أهل العراق .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين ، أحدهما : يكون يميناً إذا أراد يميناً ، أو أطلق كما قال أبوحنيفة ، والمذهب أنّه إذا أطلق ، أو لم يرد يميناً لم يكن يميناً ، وهذا مثل ما قلناه .
وإذا قال : وحقّ اللّه ، لا يكون يميناً قصد أو لم يقصد . وبه قال أبوحنيفة ومحمّد .
وقال الشافعي : كانت يميناً من وجهين ، إذا أطلق ، أو أراد يميناً . وبه قال أبو يوسف .
خ ٦/١٢٥ ـ ١٢٦
وفي النهاية (٥٥٥) نحوه .
وفي موضع آخر من الخلاف :قول الرجل : أقسمت ، واُقسم باللّه ، متى سمع منه هذه الألفاظ ثم قال لم أرد به يميناً في الظاهر ، يقبل منه فيما بينه وبين اللّه . وقال الشافعي : يقبل قوله فيما بينه وبين اللّه ، وفي الحكم هل يقبل منه أم لا ؟ للشافعي فيه قولان . قال في الأيمان : إذا قال : أقسمت لا وطئتكِ ، وقال : أردت إخباراً عن يمين قديمة ، فإن كان عرف له يمين قديمة قبل منه ، وإلاّ فهو مؤلي .
وقال أصحابه : يقبل منه فيما بينه وبين اللّه على كلّ حال ، وأمّا في الظاهر فإن كان عرفت له يمين قديمة وثبت ذلك قبل منه قولاً واحداً .
وإن لم تعرف له يمين سابقة اختلفوا على ثلاث طرق ، منهم من قال : لا أقبل منه . ومنهم من قال : أقبل منه في الإيلاء ، ولا أقبل منه في غير الإيلاء . ومنهم من قال : المسألة على قولين .
خ ٦/١٢٣ ـ ١٢٤
جـ ـ ما لم يثبت له عرف منالألفاظ :ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين ، أحدهما : ما يصلح لليمين وغيرها كقوله : أعزم باللّه لأفعلنّ ، وكذلك عهد اللّه وميثاقه وأمانته وكفالته ، كلّ هذا لا يكون يميناًعندنابحال . وما لا يصلح