المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٢ ، ١٩١) .
وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : فيها الكفّارة ، والثانية منعقدة .
وقال مالك : لغو اليمين : يمين الغموس ، وهو ما ذكرناه : أن يحلف على ماض قاصداً للكذب فيها .
وقال أبوحنيفة : لغو اليمين ما كانت على ماضٍ لكنّه حلف ، لقد كان معتقداً أنّه على ما حلف ، أو حلف ما كان كذا أنّه على ما حلف ، ثم بان أنّ الأمر خلاف ما حلف عليه ، فكأنّه حلف على مبلغ علمه ، فبان ضد ما حلف عليه ، هذه لغو اليمين عنده ولا كفّارة فيها .
وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى .
خ ٦/١٣٤ ـ ١٣٥
ب ـ اليمين الغموس :روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال :
«اليمين الغموس تدع الديار بلاقع من أهلها» ولم يذكر الكفّارة ، فمن قال فيها الكفّارة فقد زاد في الخبر .
خ ٦/١٦٦
وانظر أيضاً : أوّلاً ١ أ
جـ ـ الحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار :لا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ، ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه .
ن/٥٥٦
وفي المبسوط :اليمين بالطلاقعندناباطلة وغير منعقدة بحال .
م ٦/٢٠٤
د ـ يمين البيعة :إذا حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار لم يلزمه شي ء ولا يكون يميناً ، سواءً عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من المصافحة ، وبعده إلى أيّام الحجاج ، أو ما حدث في أيّام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك ، سواءً صرّح بذلك أو نواه على كلّ حال .
وقال الشافعي : إن لم ينو بذلك شيئاً كان لاغياً ، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال : أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها ، انعقدت يمينه وإن لم ينطق بذلك ، ونوى الطلاق والعتق ، انعقدت يمينه أيضاً .
خ ٦/٢٠٢ ـ ٢٠٣
٢ ـ حكم اليمين :
في الأيمان ما هو مكروه ، وما ليس بمكروه . وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال بعضهم : كلّها مكروهة ، لقوله تعالى : «ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا»(١).
خ ٦/١٠٩
وفي المبسوط (٦/١٩٢) نحوه .
أ ـ حكم يمين اللغو :إن وقعت لغواً نظرت ، فإن كانت باللّه قبل منه ؛ لأنّه من حقوق اللّه يقبل منه فيما بينه وبين اللّه ، وإن كانت بالطلاق أو العتاقفعندنالا تنعقد اليمين بهما أصلاً وإن قصد ، وعندهم تقبل فيما بينه وبين اللّه ولم تقبل