المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٣
هـ ـ أخذ الولي بالشفعة عن اليتيم :
شفعة/ثالثاً ٦
(خ ٣/٤٤٣ ، م ٣/١٢٢ ، ن/٤٢٤)
و ـ مضاربة الولي بمال اليتيم :
مضاربة/أوّلاً ٥ ، ثالثاً
(م ٣/١٩٩ ، ن/٤٣٠)
ز ـ مكاتبة الولي عبد اليتيم :
مكاتبة/ثانياً ٢ هـ (خ ٦/٣٩٨ ، م ٦/٩٥)
ح ـ مصالحة الوليّ على مال اليتيم :متى كان لليتامى على إنسان مال ، جاز لوليّهم أن يصالحه على شي ء يراه صلاحاً في الحال ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال .
ن/٣٦٢
ط ـ خلط الولي مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله :خلط مال اليتيم وكسوته ونفقته بنفسه وأهله ينظر فيه ، فإن كان الخلط فيه أصلح لليتيم خلط ، وإن كان إفراده أصلح أفرده ولم يجز له الخلط .
م ٢/١٦٣
ي ـ استيفاء الولي أجرته من مال اليتيم :المتولّي لأموال اليتامى والقيّم بأمورهم ، يستحقّ أجرة مثله فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان ، فإن نقّص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب ، وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل ، فأمّا الزيادة فلا يجوز له أخذها على حال .
ن/٣٦٢ ـ ٣٦٣
وفي موضع آخر :جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .
ن/٣٦١
وفي المبسوط :الوليّ إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين كفايته أو أجرة مثله ، ولا يجب عليه قضاؤه .
م ٢/١٦٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليه القضاء .
خ ٣/١٧٩
ك ـ تأديب الوليّ اليتيم :
تعزير/٤ ب (م ٨/٦٩ ، ٦٦)
ل ـ ما ينبغي لمتولي النفقة على اليتامى فعله :المتولّي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه ، فأمّا المأكول والمشروب فيجوز أن يسوّي بينهم . ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق من ماله بقدر ماينفق من مال نفسه ، ولا يفضّله في ذلك على نفسه وأولاده ، بل يفضّل نفسه عليه فإنّ ذلك أفضل له .
ن/٣٦٢
٢ ـ حبس آكل مال اليتيم :
روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ، ومن اُؤتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً