المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٢
ولي مال اليتيم جاز له أن يتّجر فيه للصبيّ نظراً له ، سواء كان أباً أو جدّاً أو حاكماً أو أميناً لحاكم . ويستحبّ له أن يشتري بماله العقار ؛ لأنّه يحصل فيه الفضل ويبقى الأصل . ولا يشتريه إلاّ من ثقة أمين يؤمن جحوده أوحيلته في إفساد البيع ، بأن يكون قد أقرّ لغيره قبل البيع وما أشبه ذلك . ويكون في موضع لا يخاف هلاكه ، بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه ، أو في معترك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق والهدم . ويستحبّ له بناء العقار له ؛ لأنّ في ذلك مصلحة ، وينبغي أن يبنيه بطين وآجر ليكون له مرجوع إذا استهدم إذا أمكن ، وإن كان له عقار لم يجز لوليّه أن يبيعه إلاّ عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته وكسوته ولا يكون له وجه غيره من غلّة وأجرة عقار فيباع بقدر الحاجة ، أو يكون من بيعه غبطة وهو أن يكون له مع رجل شركة يبذل فيه أكثر من ثمنه ليخلص الجميع لنفسه ، أو يكون له رفقة في ملك غيره فيبذل فيها أكثر من ثمنها ليستوي ملكه فيبيع حينئذ ويشتري موضعاً آخر ، أو يكون في معترك بين طائفتين مختلفين يخاف عليه الهدم والحريق .
م ٢/١٦٢ ـ ١٦٣
وفي النهاية :متى اتّجر الإنسان بمال اليتيم نظراً لهم وشفقةً عليهم فربح كان الربح لهم ، وإن خسر كان عليهم . ويستحبّ له أن يخرج من جملته الزكاة . ومتى اتّجر به لنفسه وكان متمكّنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته إن حدث به حادث ، جاز ذلك . وكان المال قرضاً عليه فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه . وتلزمه في حصّته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ندباً واستحباباً . ومتى اتّجر لنفسه بمالهم وليس بمتمكّن في الحال من مثله وضمانه كان ضامناً للمال ، فإن ربح كان ذلك للأيتام وإن خسر كان عليه دونهم .
ن/٣٦١ ـ ٣٦٢
وفي المبسوط نحوه (١/٢٣٤) .
انظر أيضاً : بيع/ثانياً ٢ ب
د/١ً ـ تسجيل بيع الوليّ من قبل الحاكم وإمضائه :
بيع/ثانياً ١ ب
(م ٢/١٦٣)
د/٢ً ـ ادّعاء اليتيم بعد بلوغه أنّ الوليّ باع ماله من غير حاجة :إذا بلغ الصبيّ وقد باع الأب أو الجدّ فادّعى أنّه باعه من غير حاجة ولا غبطة كان القول قول الأب أو الجدّ ، وإن كان وصيّاً أو أميناً كان القول قول الصبي ووجب على الوصيّ أو الأمين البيّنة . وإن ادّعى أ نّه أنفق عليه أو على العقار قبل من الأب أو الجدّ بلابيّنة ، ولا يقبل من الوصيّ ولا الأمين إلاّ ببيّنة . وقيل : إنّه يقبل منهما أيضاً بلا بيّنة وهو الأولى .
م ٢/١٦٣
د/٣ً ـ شراء الوصي من مال اليتيم لنفسه :لا يجوز للوصيّ أن يشتري من مال اليتيم لنفسه وإن اشتراه بزيادة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .
خ ٣/٢٢٧