المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦١
حرف الياء
يائس
انظر : إياس
ياقوت
١ ـ الخمس في الياقوت المستخرج من الأرض أو البحر :
خمس/أوّلاً ٢
(خ ٢/٩٠ ، ١١٦ ، م ١/٢٨٣)
٢ ـ السلف في الياقوت :
سلف/أوّلاً ٢ ب/١ً[٣ ]
(م ٢/١٨٨)
٣ ـ حكم القطع في سرقة الياقوت :
سرقة/ثانياً ١ ب
(م ٨/٢٠ ، خ ٥/٤١٦ ـ ٤١٧)
يتيم
أوّلاً ـ تعريف اليتيم :
(اليتيم) من مات أبوه قبل بلوغه . فأمّا من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيماً ، وكذلك إذا ماتت أمّه قبل بلوغه لا يكون يتيماً حقيقة ، وهو إجماع لا خلاف فيه .
م ٢/٢٨١
ثانياً ـ أحكام اليتيم :
١ ـ تولّي امور اليتامى والتصرّف في أموالهم :
لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى إلاّ لمن كان وليّاً لهم أو وصيّاً قد أُذن له في التصرّف في أموالهم .
ن/٣٦١
أ ـ أولياء اليتيم :وليّ اليتيم هو الأب أو الجدّ إن لم يكن له أب أو الوصيّ إن لم يكن أب ولا جدّ ، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء .
م ٣/١٩٩ ،٦/٦٥
أ/١ً ـ تولّي الاُمّ أمر اليتيم :الاُمّ لا تلي بنفسها على الأطفال إلاّ أن يكون الأب أوصى إليها .
م ٤/٥٤
وفي المسائل الحائريات :عن الاُم هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها أم لا ؟
الجواب :ليس لها أن تبيع على ولدها ؛ لأنّها لا ولاية لها عليه .
ر/٢٩٦
ب ـ ما يجب على الوصي في أموال اليتامى :
وصاية/ثانياً ١٤ أ ـ جـ
جـ ـ ولاية الوصيّ في نكاح اليتيم :
نكاح/رابعاً ١ د (م ٤/٥٩)
د ـ تصرّف واتجار الولي بمال اليتيم :من