المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٩
وليمة
١ ـ تعريف الوليمة :
الوليمة معروفة وهي وليمة العرس، فإذا أُطلقت وقعت على وليمة العرس ، وتقع على غيرها من دعوة املاك ونفاس أو ختان أو حال سرور على التقييد وضرب من المجاز . والوليمة الاجتماع كذا حكي عن أبي زيد ، وهي مشتقّة من الولم وهو القيد ، وإنّما سمّي ولماً لأنّه يجمع ويضمّ .
كذا أيضاً وليمة العرس إنّما سمّي وليمة ؛ لأنّ فيها اجتماع الزوجين . قال ثعلب : الوليمة طعام العرس .
م ٤/٣٢٢ ، ١/٣٩٤
٢ ـ حكم الوليمة :
الوليمة مستحبّة ، وليست واجبة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّها واجبة .
خ ٤/٤٠٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :أمّا سائر الولائم فمستحبّة بلا خلاف .
م ٤/٣٢٢
وفي النهاية :يستحبّ الوليمة عند الزفاف يوماً أو يومين يُدعى فيها المؤمنون .
ويكون الإطعام بالنهار .
ن/٤٨١
٣ ـ وليمة العقيقة :
عقيقة/٢
(م ١/٣٩٤ ـ ٣٩٥ ، ن/٥٠١ ، خ ٦/٦٧ ، ٧٠)
٤ ـ إجابة الدعوة إلى الوليمة :
من دُعي إلى الوليمة يستحبّ له حضورها ، وليس بواجب عليه ، أيّ وليمة كانت .
وظاهر مذهب الشافعي أنّه أوجب الأجابة في جميع الولائم . وهل هو من فروض الأعيان ، أو فروض الكفايات ؟ على وجهين . وله قول آخر : وهو أنّه مستحب .
خ ٤/٤٠٥ ـ ٤٠٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كان المدعو صائماً ، فإن كان صومه تطوّعاً اُستحبّ له أن يحضر ويفطر . وقال قوم : ينبغي أن يحضر ويترك ، وليس يحتم عليه أن يأكل .
فأمّا إن كان صائماً فرضاً إمّا نذراً أو غير نذر فلا يفطر ، ومتى كان نفلاً استحبّ له أن يفطر بلا خلاف .
م ٤/٣٢٢
أ ـ حكم إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة :
قضاء/رابعاً ١ ي (م ٨/٨٩)
ب ـ حكم حضور المسلم وليمة الذمّي :إذا اتخذ الذمّي وليمة ودعا الناس إليها ، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليهم حضورها . والثاني : لا يجب .
خ ٤/٤٠٦
ونحوه في المبسوط (٤/٣٢٢) .
جـ ـ حكم حضور الوليمة إذا اشتملت على الملاهي والمناكير :إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة ، وضرب