المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٥
وروي أن ابن المسيّب ، وعروة ، أجازوا بيع الولاء وهبته .
خ ٤/١٢٥
وفي المبسوط (٦/٧٠) ، والنهاية (٥٤٨) ، نحوه .
ب ـ إرث الولاء :
انظر : إرث/سابعاً
(خ ٤/٧٩ ، ٨١ ،ر/٢٧٨ ، ن/٥٤٧ ، ٦٢٣ ، م ٤/١٠٨)
جـ ـ ثبوت العقل للمولى بالولاء :
عاقلة/أوّلاً ٢
(م ٧/١٧٩ ، خ ٥/٢٨٥ ـ ٢٨٦)
د ـ ثبوت الولاء بالاستفاضة :الولاء ، هل يصحّ تحمّله بالاستفاضة ، كالملك المطلق والنسب ؟ قال قوم : يثبت بالاستفاضة . وقال قوم : لا يثبت .
م ٨/١٨٢ ـ ١٨٣
ولادة
١ ـ استبداد النساء بالمرأة عند الولادة :
إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخلّ بها النساء لتولّي أمرها ولا يقربها أحد من الرجال ، إلاّ عند عدم النساء .
ن/٥٠٠
٢ ـ غسل المولود والأذان والإقامة في أذنيه وتحنيكه بماء الفرات أو تربة الحسين :
إذا ولد المولود ، يستحبّ أن يغسّل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ، ويحنّك بماء الفرات إن وجد . فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ماء ملح مرس فيه شي ء من التّمر أو العسل ، ثم يحنّك به ، ويستحبّ أن يحنّك بتربة الحسين (عليه السلام) .
ن/٥٠٠ ـ ٥٠١
٣ ـ تسمية المولود وتكنيته :
من حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه . والأسماء المستحبّة جميع أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) . وأفضلها محمّد وعليّ والحسن والحسين» ثم أسماء الأئمّة (عليهم السلام) .
ولا بأس أن يكنّي الرجل ابنه في حال صغره . ولا يكنّيه «أبا القاسم» إذا كان اسمه «محمّداً» ، ويكره أن يسمّي الرجل ابنه «حكماً أو حكيماً أو خالداً أو مالكاً أو حارثاً» .
ن/٥٠١
٤ ـ العقيقة عن المولود :
انظر : عقيقة
٥ ـ حلق رأس المولود والتصدّق بمقدار وزن شعره :
يستحبّ أن يحلق رأس الصبيّ يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد .
ن/٥٠١
ونحوه في المبسوط (١/٣٩٤ ـ ٣٩٥) .
٦ ـ ختان المولود :
ختان/١
(ن/٥٠٢)