المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٠
أ/٩ً ـ إذا وكّله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين :إذا أعطاه ديناراً وقال : اشتر به شاة ، فاشترى به شاتين نظر ، فإن كانت كلّ واحدة منهما لا تساوي ديناراً لم يصحّ الشراء فيهما ، فأمّا إذا اشترى شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً فالظاهر أنّ الشراء لم يلزم الموكّل ويكون الشاتان له .
م ٢/٣٩٧
وفي الخلاف :إذا وكّله في شراء شاة بدينار أعطاه ، فاشترى به شاتين يساوي كلّ واحدة منهما ديناراً ، فإنّ الشراء يلزم الموكّل ، فيكون الشاتان له . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال الشافعي في كتاب الإجارات : إنّ إحداهما تلزمه بنصف دينار ، وهو بالخيار في الاُخرى إن شاء أمسكها بالنصف الآخر ، وإن شاء ردّها ويرجع على الوكيل بنصف دينار .
وقال أبوحنيفة : يلزم الوكيل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار ، ولا يلزم الموكّل في الاُخرى بنصف دينار ، ويرجع الموكلّ عليه بنصف دينار .
خ ٢/٣٥٣ ـ ٣٥٤
وفي المبسوط أيضاً :فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن له الموكّل في ذلك قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يصحّ . والثاني : لا يصحّ .
فأمّا إذا كانت إحدى الشاتين تساوي ديناراً والاُخرى تساوي دونه فإنّه يلزم البيع فيهما أيضاً ، فإن باع التي تساوي ديناراً من غير إذنه لم يصح البيع ، وإن باع الاُخرى فعلى الوجهين المتقدّمين .
م ٢/٣٩٧ ـ ٣٩٨
أ/١٠ً ـ إذا وكّله في بيع فاسد فباع له بيعاً صحيحاً :إذا وكّله في بيع فاسد ، مثل البيع إلى أجل مجهول ، لم يملك بهذا التوكيل البيع الصحيح فلوباع الوكيل إلى أجل معلوم لم يصحّ فيه .
م ٢/٣٩٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : يملك بذلك البيع الصحيح ، فإذا باع أو اشترى إلى أجل معلوم صحّ البيع والشراء .
خ ٣/٣٥٢
١٠ ـ عدم دخول الوكيل في جملة من وكّله الموكّل لإبراءهم أو صرف ثلثه فيهم :
إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة ، وكذلك في حبس غرمائه ومخاصمتهم ، وكذلك إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيئاً ، وإن كان فقيراً مسكيناً .
م ٢/٤٠٣
١١ ـ هبة الوكيل مال موكّله :
(الوكيل) لا يملك هبته (مال الموكّل) بلا خلاف .
خ ٣/٣٥١
١٢ ـ مطالبة الوكيل ورثة مَن عليه الحقّ لو مات :
إذا وكّله في قبض حقّ له على رجل ثم مات