المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣٦
٧ ـ مطالبة البائع بالثمن من الوكيل في الشراء :
إذا أذن له في شراء شي ء فاشتراه له وذكر حال العقد أنّه يشتريه لموكّله كان للبائع أن يطالب أيّهما شاء من الوكيل والموكّل بالثمن ، ويكون دخول الوكيل في هذا التصرّف بمنزلة دخول الضامن في الضمان فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكّل بما وزن عنه وذلك يتضمّن تسليم الثمن فكان الإذن في الشراء إذناً فيه وفيما يتضمّنه ، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل وإن أبرأ الموكّل برئ الوكيل . هذا في مطالبة البائع ، وكذلك إن كان وكيلاً في البيع فإنّ للمشتري أن يطالب من شاء منهما بتسليم المبيع إليه .
م ٢/٣٩٥
٨ ـ توكيل الوكيل غيره فيما جعل إليه :
لا يجوز للوكيل أن يوكّل فيما جعل إليه إلاّ بإذن الموكّل .
م ٢/٣٦٤
وفي موضع آخر :إذا وكّل إنسان رجلاً في التصرّف في مال ببيع وشراء وغيرهما فهل يجوز التوكيل للوكيل فيما جعل إليه أم لا ؟ لا يخلو حال الوكالة من أحد أمرين : إمّا أن تكون مطلقة أو مقيّدة بالإذن في التوكيل ، فإن كانت مطلقة لم تخل من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون ذلك العمل الذي وكّله فيه عملاً يترفّع مثله عنه ، مثل أن يكون وكّله في البيع والشراء وما جرت عادته بالابتذال في السوق بذلك ، أو يكون ذلك عملاً لا يترفّع عن مثله لكنّه منتشر كثير لا يمكنه القيام به بنفسه ، أو يمكنه القيام به . فإن كان ذلك العمل ممّا يترفّع عن مثله جاز له التوكيل فيه . فإن كان لا يترفّع عن مثله لكنّه منتشر كثير لا يمكنه القيام بنفسه جاز له أن يوكّل فيه ، وهل يجوز له التوكيل في جميعه أم لا يجوز إلاّ في قدر ما يفضل عن كفايته بنفسه ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يجوز التوكيل في الجميع . والثاني ، وهو الأولى : أنّه لا يجوز له التوكيل إلاّ في القدر الفاضل عن كفايته بنفسه .
وأمّا إذا كان ذلك العمل ممّا لا يترفّع عن مثله ويمكنه القيام بنفسه فإنّه لا يجوز له أن يوكّل فيه .
وأمّا إذا كانت الوكالة مقيّدة بالإذن في التوكيل جاز له ذلك . فإن وكّل عن الموكّل كانا وكيلين له فكان له أن يعزلهما متى شاء ويعزل أحدهما إن أراد ، وليس لأحد الوكيلين أن يعزل صاحبه .
م ٢/٣٧٠ ـ ٣٧١
وفي موضع آخر :إذا وكّله في تصرّف سمّاه له ثم قال : قد أذنت لك في أن تصنع ما شئت ، هل يكون ذلك إذناً في التوكيل ؟ الأولى أن يقال : إنّ ذلك إذن له .
م ٢/٣٧١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : ليس له ذلك .
خ ٣/٣٤٦
٩ ـ رعاية الوكيل شروط الموكّل في الوكالة :
الوكالة يعتبر فيها شرط الموكّل ، فإن شرط أن