المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣١
أ ـ توكيل المحجور عليه :المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له ، فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه .
وأمّا المحجور عليه لفلس ، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص ، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة .
وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه ، وجملته أنّ كلَّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه فلا يصحّ فيه التوكيل . وأمّا ما يملك التصرّف فيه وتدخله النيابة فيصحّ فيه التوكيل .
م ٢/٣٦٤ ـ ٣٦٥
٢ ـ حكم توكيل الحاضر غيره :
يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكّل أيضاً كذلك . وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبويوسف ، ومحمّد .
وقال أبوحنيفة : وكالة الحاضر تصحّ ، غير أنّها لا تلزم خصمه ، إلاّ أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأُجبر على ذلك ، إن امتنع .
خ ٣/٣٤١
أ ـ توكيل الزوج الحاضر غيره في الطلاق :
طلاق/ثانياً ١ و
(ن/٥١١ ، م ٥/٣١)
ب ـ توكيل الأعمى الحاضر غيره :
بيع/ثالثاً ١ هـ/٨ً
(ن/٤٠٤)
٣ ـ توكيل المحرم محلاًّ في عقد النكاح :
إحرام/سادساً ٢ جـ (م ١/٣١٨)
٤ ـ تولّي ذوي المروءات المنازعات بأنفسهم:
ينبغي لذوي المروءات من الناس أن يوكّلوا لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم .
ن/٣١٧
٥ ـ توكيل الحاكم والناظر فى اُمور المسلمين غيره :
للناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتجّ عنهم ولهم .
ن/٣١٧
٦ ـ ردّ أحد الموكّلين نصيبه إذا وجد المباع معيباً :
إذا وكّل رجلان رجلاً في شراء عبد ، فاشتراه من رجل ، نظر فإنّ بيّن للبائع أنّه يشتريه لموكّليه فإنّ الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما ردّ نصيبه ، وفي هذه خلاف . وإن لم يبيّن واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيباً وأراد ردّ نصيبه لم يكن له بلا خلاف .
م ٢/١٢٩
رابعاً ـ الوكيل :
١ ـ شروطه :
ينبغي أن يكون الوكيل عاقلاً بصيراً في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه ، عارفاً باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته ، لئلاّ يأتي