المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٨
المبيع ؟ على الوجهين كما ذكرناه .
م ٢/٣٩٤
ب ـ اقتضاء إطلاق الوكالة خيار الثلاث للوكيل :هل يملك الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار الثلاث ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّه يملك لنفسه ولموكّله وللمشتري . والثاني : أنّه يملك لنفسه دون المشتري ، وهذا أولى .
م ٢/٣٨٢ ، ٨٦
ثانياً ـ ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز :
في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز ، ونأتي به على ترتيب كتب الفقه :
أمّا الطهارة ، فلا يصحّ التوكيل فيها ، وإنّما يستعين بغيره في صبّ الماء عليه على كراهيّة فيه ، أو غسل أعضائه على خلاف فيه . وينوي هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل ، إنّما هو استعانة على فعل عبادة .
وأمّا الصلاة ، فلا يجوز التوكيل فيها ولا تدخلها النيابة ، إلاّ ركعتي الطواف تبعاً للحجّ .
وأمّا الزكاة ، فيصحّ التوكيل في إخراجها عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان ويصحّ من أهل السهمان التوكيل في قبضها .
وأمّا الصيام ، فلا يصحّ التوكيل فيه ولا يدخله النيابة ما دام حيّاً ، فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليّه أو صام عنه في الموضع الذي كان وجب عليه وفرّط فيه .
وأمّا الاعتكاف ، فلا يصحّ التوكيل فيه بحال ولا تدخله النيابة بوجه .
وأمّا الحجّ ، فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أوموت دخلته النيابة .
وأمّا البيع ، فيصحّ التوكيل مطلقاً في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلّمه .
وكذلك يصحّ التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه .
وأمّا التفليس ، فلا يتصوّر فيه التوكيل .
وأمّا الحجر ، فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره في ذلك .
وأمّا الصلح ، ففي معنى البيع ويصحّ التوكيل فيه .
والحوالة ، يصحّ التوكيل فيها أيضاً ، وكذلك يصحّ في عقد الضمان ، وكذلك الشركة يصحّ التوكيل فيها ، وكذلك الوكالة ، فيوكّل رجلاً في توكيل آخر عنه ، ويصحّ أيضاً في قبول الوكالة[فيها [عنه .
وأمّا الإقرار ، فهل يصحّ التوكيل فيه أم لا ؟ نبيّنه في كتاب الإقرار (انظر : إقرار/خامساً٤) .
وأمّا العارية ، فيصحّ التوكيل فيها .
وأمّا الغصب فلا يصحّ التوكيل فيه ، وإذا وكّل رجلاً في الغصب ، فغصب له كان الحكم متوجّهاً على الذي باشر الغصب ، كما يتوجّه عليه أن لو غصبه بغير أمر أحد .
وأمّا الشفعة ، فيصحّ التوكيل في المطالبة بها .
وكذلك يصحّ في القراض والمساقاة والإجارات وإحياء الموات ، وكذلك يصحّ