المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٥
٢٠ ـ الشفعة في الوقف :
شفعة /ثانياً ٦
(م ٣/١٤٥)
٢١ ـ الخيار في الوقف :
الوقف لا يدخله الخياران (المجلس والشرط) معاً ؛ لأنّه متى شرط لم يصحّ الوقف ، وبطل .
م ٢/٨١
وقوف
١ ـ الوقوف على موضع نجس في الصلاة :
صلاة/ثامناً ٦ جـ/٣ً
(م ١/٨٩)
٢ ـ كيفية وقوف المأمومين في صلاة الجماعة :
صلاة الجماعة/سابعاً ٢
٣ ـ وقوف إمام الجماعة في محراب داخل في جدار المسجد :
صلاة الجماعة/ثانياً ٢ ب
(م ١/١٥٩ ـ ١٦٠ ، ن /١١٧)
٤ ـ أحكام الوقوف بعرفات :
حجّ/سادساً ٢
٥ ـ أحكام الوقوف بالمشعر الحرام :
حجّ/سادساً ٣
٦ ـ الوقوف على الصفا والمروة بين أشواط السعي :
سعي /أوّلاً ٣ ، ٢ جـ ، د
وكالة
أولاً ـ مشروعية الوكالة وشروطها :
١ ـ مشروعية الوكالة :
الوكالة جائزة ، بلا خلاف بين الأمّة .
م ٢/٣٦٠
٢ ـ عقد الوكالة من حيث اللزوم والجواز :
عقد الوكالة جائز ، ولكلّ واحد من المتعاقدين فسخه أيّ وقت شاء ، فإذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول : فسخت الوكالة أو أبطلت الوكالة أو نقضتها أو عزلتك عنها أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها ، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تقتضي الفسخ والعزل ويصرّح بمعناه ويؤدّي مؤدّاه .
م ٢/٣٦٨
أ ـ هل يشترط حضور الموكّل أو الوكيل إذا فسخ أحدهما الوكالة :الوكيل له أن يفسخ الوكالة ويعزل نفسه سواء حضر الموكّل أو غاب ، وإذا فسخها لم يكن له بعد ذلك أن يتصرّف فيما وكّل فيه ، فأمّا إذا فسخ الموكّل الوكالة نظر ، فإن كان الوكيل حاضراً انفسخت ولم يجز له أن يتصرّف بعد ذلك ، وإذا كان الوكيل غائباً قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الوكالة تنفسخ في الحال ولا يقف الفسخ على علم الوكيل ، فإذا تصرّف الوكيل بعد ذلك كان تصرّفه باطلاً . والثاني : أنّ الوكالة لا تنفسخ حتى يعلم الوكيل ذلك ، فإذا علم حينئذٍ انفسخ فيقف صحّة الفسخ على علمه ، وكلا الوجهين قد رواه أصحابنا .
ومتى تصرّف قبل العلم وبعد الفسخ من