المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٤
يشترى به آخر ، قال هاهنا : يشترى به آخر ، ويقام مقامه .
م ٣/٢٩٠
جـ ـ وطء الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة :إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبيّ ، وأمّا الموقوف عليه فليس له وطؤها ؛ لأنّ من قال الملك ينتقل إليه ، قال : ملكه غير ثابت ، فلم يحلّ له . فإن خالف فوطئها فلا حدّ للشبهة والولد حرّ ، ومن قال ينتقل إلى اللّه ، فليست ملكاً ، فلا يجوز له وطؤها وكان عليه كالأجنبي سواء .
وكلّ موضع قلنا بأنّ الولد له والقيمة له إذا تلف ، لم يؤخذ منه قيمته وكلّ موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه أخذت منه القيمة واشتري بها آخر ، يوقف مع الأُمّ .
وأمّا المهر فلا يلزمه .
وهل تصير أُمّ ولد أم لا ؟ من قال انتقل الملك إلى اللّه لم تصر أُمّ ولد ، ومن قال : انتقل إليه صارت أُمّ ولد له وعتقت بموته وتؤخذ القيمة من تركته عند المخالف .
م ٣/٢٩٠ ـ ٢٩١
١٤ ـ إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها :
إذا وقف المسلم شيئاً على مصلحة فبطل رسمها ، جُعل في وجه البرّ .
ن/٦٠٠
١٥ ـ لو بنى مسجداً أو عمل مقبرة وأذن للناس فيه ولم يصرّح بالوقف :
إذا بنى مسجداً وأذن للناس فصلّوا فيه أو عمل مقبرة وأذن في الدفن فيها ، فدفنوا فيه ولم يقل إنّه وقف لم يزل ملكه . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذا صلّوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه .
خ ٣/٥٥٠
١٦ ـ هل تبطل إجارة الوقف بموت الموقوف عليه ؟ :
إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأوّل الوقف عشر سنين ، فانقرضوا لخمس سنين ، فإنّ الإجارة تبطل في حقّ البطن الثاني ولا تبطل في حقّ البطن الأوّل .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تبطل .
خ ٣/٥٥٢
١٧ ـ قسمة الوقف على الموقوف عليهم :
إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز ؛ لأنّ الحقّ لهم ولمن بعدهم .
وإذا كان نصفها ملكاً طلقاً ونصفها وقفاً ، فطالب صاحب الطلق المقاسمة ، فمن قال إنّ القسمة تمييز النصيبين أجاز ذلك ، ومن قال إنّها بيع لم يجز .
م ٢/٣٤٤
١٨ ـ الزكاة في الوقف :
انظر : زكاة/ثانياً ٢ أ/١ً
(م ١/٢٠٥)
١٩ ـ رهن الوقف :
انظر : رهن/ثانياً ١ جـ/١ً
(م ٢/٢١٠)