المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٢
الوقف مع عدم شي ء من ذلك .
ن/٥٩٩ ـ ٦٠٠
وفي الخلاف :وإذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .
خ ٣/٥٥١ ـ ٥٥٢
وفي المبسوط (٣/٣٠٠ ـ ٣٠١) نحوه .
٣ ـ الرجوع في الوقف والتصرّف فيه :
إذا وقف ملكاً وأخرجه عن يده وملكه ، لم يجز بعد ذلك الرجوع فيه ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله .
ن/٥٩٥
وفي المبسوط (٣/٢٨٦) نحوه .
٤ ـ انتفاع الواقف بالوقف :
إذا وقف وقفاً عامّاً ، مثل أن يوقفه على المسلمين ، جاز له الانتفاع به بلا خلاف .
م ٣/٢٩٩
وفي النهاية :وإذا وقف إنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفهُ عليه ، وليسه له أن يُسكن غيره فيه .
ن/٦٠٠
٥ ـ عدم نفوذ حكم الحاكم بصحّة الوقف على نفسه :
إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه ، لم ينفذ الحكم ونُقض حكمه .
وقال الشافعي : ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه .
خ ٣/٥٥٠
وفي المبسوط (٣/٢٩٩) نحوه .
٦ ـ كيفية الشهادة على الوقف :
شهادات/رابعاً ١ ب/٢ً
(م ٨/١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٨)
وانظر أيضاً : قضاء/خامساً ٣ جـ/٧ً
٧ ـ الوقف في مرض الموت :
إذا وقف في مرضه المخوف ، لأصحابنا فيه روايتان ، أحدهما : أنّ ذلك من الثلث . وهو مذهب المخالفين . والأُخرى : أنّ ذلك منجّز في الحال . وأمّا إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات ؛ فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كلّه ، وإن كان لا يفي بالجميع قدّم الأوّل فالأوّل .
م ٣/٢٩٨ ـ ٢٩٩
٨ ـ عتق العبد الموقوف :
إذا وقف حصته من عبده صحّ ذلك ، فإن أعتقه الواقف لم ينفذ فيه العتق . وإن أعتقه الموقوف عليه لم يصحّ عتقه أيضاً .
وإن أعتق الشريك حصّته فقد انعتق ولا يسري إلى النصف الموقوف ولا يقوّم عليه موسراً كان أو معسراً .
م ٣/٢٨٨
٩ ـ جناية العبد الموقوف :
العبد الموقوف إذا جنى فإن كانت عمداً لزمه القصاص ، فإن كانت تلك الجناية قتلاً قتل ، ويبطل الوقف . وإن كان قطعاً قطع به ، وبقي الباقي وقفاً كما كان .
وإن كانت الجناية خطأً توجب المال ، فالمال لا يتعلّق برقبته . فإذا ثبت ذلك ، فمن قال إنّ