المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٠
البطن الثاني والثالث .
م ٣/٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، ٢٩٨
جـ/١١ً ـ الوقف على أقرب الناس إليه بعد أولاده :إذا قال : وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ما تناسلوا ، فإن انقرضوا فعلى أقرب الناس إليّ ، فإنّ الوقف على أولاده ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إليه بعد البنين الآباء والاُمّهات ، فإن كان أبوه حيّاً صرف إليه وكذلك إن كانت اُمّه حيّة صُرف إليها ، وإن كانا حيّين فإليهما ، وإن كان جدّ واُمّ ، فالاُمّ أقرب يصرف إليها ، وأبو الاُمّ وأبو الأب سواء . وعلى هذا إذا اجتمع أخ وجدّ فهو بينهما ، وإن اجتمع إخوة متفرّقون كان الأخ من الأب والاُمّ أولى من غيره . فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب واُمّ ، قدّم الأخ من الأب .
م ٣/٢٩٧
جـ/١٢ً ـ الوقف بصيغة وقفت هذا على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين :إذا قال : وقفت هذا على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين ، فقد صرّح بالوقف على أولاده أوّلاً ، وعلى الفقراء والمساكين أخيراً ، وأطلق أولاد أولاده .
فمن الناس من قال : لا يكون لهم من الوقف شي ء ، لأنّه إنّما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء والمساكين ، فعلى هذا إن انقرض أولاده وبقي أولاد أولاده ، صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا ، فإن انقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين .
ومنهم من قال : يكون وقفاً على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده ؛ لأنّه شرط انقراضهم ، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد ، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين ، وهذا أقوى .
م ٣/٢٩٨
د ـ لو وقف على قوم ولم يشترط عوده بعد انقراضهم :متى وقف الإنسان شيئاً في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شي ء بعينه ؛ فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف .
ن/٥٩٩
هـ ـ دخول البنات في الأولاد إذا وقف عليهم :إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل أولاد البنات فيه ، ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأُنثى فيه سواء كلّهم . وبه قال الشافعي .
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أبناء البنات فيه .
خ ٣/٥٤٦
٣ ـ اشتراط أن لا يكون الوقف محرّماً على الموقوف عليه :
أ ـ وقف المسلم على الكافر من ذوي الرحم :لا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده ، أو مَن بينه وبينه رحم ، وإن كانوا كُفّار . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال .
ن/٥٩٧
ب ـ الوقف على أهل الذمّة :يجوز الوقف على أهل الذمّة إذا كانوا أقاربه .