المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٨
الزيدية :إذا وقف على الشيعة ، ولم يميّز منهم قوماً دون قوم كان ذلك ماضياً في الإماميّة والجارودية دون البترية . ويدخل معهم سائر فرق الإماميّة من الكيسانيّة والناووسية والفطحية والواقفة والاثني عشريّة .
فإن وقفه على الإمامية خاصة ، كان ذلك فيمن قال بإمامة الاثني عشر منهم ، وإن وقف على الزيدية ، كان على القائلين بإمامة زيد بن عليّ وإمامة كلّ من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام) .
ن/٥٩٨
جـ/٤ً ـ الوقف على الهاشميين أو الطالبيين أو العلويين :إذا وقف على الهاشميّين ؛ كان ذلك على ولد هاشم بن عبدمناف وولد ولده ، الذكور منهم والإناث . وإذا وقفه على الطالبيين ؛ كان ذلك على أولاد أبي طالب رضىاللهعنه وولد ولده من الذكور والإناث .
وإذا وقفه على العلوية ؛ كان ذلك على ولد أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) من الحسنيّة والحسينيّة والمحمّدية والعباسية والعمرية وولد ولدهم ، الذكور منهم والإناث .
ن/٥٩٨
جـ/٥ً ـ الوقف على ولد فاطمة (عليها السلام) أو على الحسنية والحسينية أو الموسوية :إن وقف على ولد فاطمة (عليها السلام) كان ذلك على ولد الحسن والحسين عليهماالسلام ؛ الذكور منهم والإناث . فإن وقفه على الحسنيّة لم يكن للحسينيّة معهم شي ء ، وإن وقف على الحسينيّة لم يكن للحسنيّة معهم شي ء على حال . فإن وقفه على الموسوية ؛ كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر عليهماالسلام الذكور منهم والإناث .
ن/٥٩٨
جـ/٦ً ـ الوقف على الجيران :إذا وقف الإنسان على جيرانه ولم يسمّهم بأسمائهم ولا ميّزهم بصفاتهم ؛ كان مصروفاً إلى أربعين ذراعاً من أربع جوانبها .
ن/٥٩٩
جـ/٧ً ـ الوقف على قومه أو عشيرته :إن وقف على قومه ولم يُسمّهم ؛ كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث .
فإن وقفه على عشيرته ، كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
ن/٥٩٩
جـ/٨ً ـ الوقف على مستحقّي الخُمس أو مستحقّي الزكاة :إن وقفه على مستحقّ الخمس ، كان ذلك على ولد أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، وولد العباس وجعفر وعقيل .
فإن وقفه على مستحقّ الزكاة ، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن .
متى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين ؛ كان ذلك مقصوراً على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان .
ن/٥٩٩
جـ/٩ً ـ الوقف على وجوه البرّ وفي سبيل اللّه تعالى :إذا وقف وقفاً وشرط أن يصرف منفعته