المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٥
في الخلاف (١/٧٢) والنهاية (١٢ ـ ١٣) نحوه .
جـ ـ المضمضة والاستنشاق :يبدأ فيتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً سنّة وعبادة ، ويذكر اللّه عندهما ، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة ، والأفضل المتابعة بينهما .
م ١/٢٠
وفي الخلاف :المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معاً . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة لا تجب .
خ ١/٧٤ ـ ٧٥
وفي النهاية (١٢) والاقتصاد (٢٤٢) والجمل والعقود (ر/١٥٨ ، ١٤٢) نحوه .
د ـ الدعاء عند كلّ فعل من أفعال الوضوء :
في الجمل والعقود :المندوب الدعاء عند المضمضة ، وعند الاستنشاق وعند غسل الوجه ، وعند غسل اليدين ، وعند مسح الرأس وعند مسح الرجلين .
ر/١٥٨
وفي المبسوط (١/٢٠ ـ ٢٣) والنهاية (١٣) وعمل اليوم وليلة (ر/١٤٢) والاقتصاد (٢٤٢) نحوه .
هـ ـ التوضؤ بمدّ :المستحبّ أن يكون الوضوء بمدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجزئ في الوضوء أقلّ من مدّ .
خ ١/١٢٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٣) والنهاية ، وأضاف في الأخير :والإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء ، فإن لم يكن مع الإنسان إلاّ كفّ واحد من الماء قسّمه ثلاثة أقسام ، واستعمله مثل الدهن.
ن/١٥
و ـ ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعه والمرأة بباطن الذراع :إن كان رجلاً بدأ بظاهر اليد ، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع ، هذا في الغسلة الاُولى ، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه والمرأة بظاهرها .
م ١/٢٠ ـ ٢١
وفي النهاية (١٣) والجمل والعقود (ر/١٥٩) نحوه .
وفي المسائل الحائريّات :عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما ؟ الجواب : وضوءهما صحيح ؛ لأنّ ذلك في الآداب لا الواجبات .
ر/٣٣٢
ز ـ حكم إدخال الماء في العين :ادخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنّة ولا فرضاً .
م ١/٢٠
وفي الخلاف نحوه وأضاف :وقال أصحاب الشافعي إنه مستحب .
خ ١/٨٥