المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٤
٢ ـ حكم من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة وبالعكس :
من تيقّن الحدث وشكّ في الوضوء أعاد الوضوء ، ومن تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء ، ومن وشكّ الوضوء والحدث معاً ولم يعلم أيّهما أسبق أعاد الوضوء .
م ١/٢٤
وفي النهاية (١٧) نحوه .
وفي الخلاف :من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطَرَح الشك . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : يبني على الشك ويلزمه الطهارة .
خ ١/١٢٣
٣ ـ حكم الشك في أثناء الوضوء :
من شكّ في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء . وإن شكّ في شي ء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه وما بعده .
م ١/٢٤
في النهاية (١٧) نحوه .
٤ ـ الشك في فعل من أفعال الوضوء بعد تجاوزه إلى غيره :
من شكّ في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه ثم غسل اليدين ، فإن شكّ في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه ، فإن شكّ في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه ثم على رجليه .
م ١/٢٤
وفي النهاية (١٨) نحوه .
٥ ـ حكم الشك في الوضوء بعد الفراغ منه :
متى شكّ فيه أو في شي ء منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه .
م ١/٢٤
وفي النهاية (١٧ ـ ١٨) نحوه .
٦ ـ العلم الإجمالي ببطلان إحدى الوضوءات بعد الصلاة :
صلاة/حادي عشر ١ أ/٢ً
سابعاً ـ سنن الوضوء :
١ ـ المستحبات :
أ ـ وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين :إذا أراد الوضوء فليضع الإناء على يمينه ويذكر اللّه تعالى عند رؤية الماء . ويغسل يده من النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً قبل إدخالها الإناء ، سنّةً مؤكّدة .
م ١/٢٠
وفي الاقتصاد (٢٤٢) والجمل والعقود (ر/١٥٨) وفي النهاية (١٢) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يستحبّ غسلهما ثلاثاً ، ولم يفرّق . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار .
خ ١/٧٣
ب ـ التسمية والدعاء بالمأثور عند الابتداء :التسمية عند الوضوء مستحبّة غير واجبة .
م ١/١٩