المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٢
وضوء صاحبه . وبه قال الشافعي .
خ ١/١٢٨
ونحوه في النهاية (٤) .
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .
خ ١/١٢٨
وفي المبسوط (١/١٠) نحوه .
د ـ الوضوء بماء البحر :يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ ١/٥٠
في المبسوط (١/٩) نحوه .
هـ ـ الوضوء بالمائعات غير الماء :لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء . وهو مذهب جميع الفقهاء .
وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز .
خ ١/٥٥
وفي المبسوط (١/٩) نحوه .
و ـ الوضوء بالأنبذة المسكرة :لا يجوز الوضوء بشي ء من الأنبذة المسكرة ، سواءً كان نيّاً أو مطبوخاً على حال . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يجوز التوضؤ بنبيذ التمر ، إذا كان مطبوخاً عند عدم الماء .
خ ١/٥٥ ـ ٥٦
وفي المبسوط (١/٩) نحوه .
ز ـ التوضؤ بالماء المتغيّر أحد أوصافه :إذا خالط الماء ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات ، فإنّه يجوز التوضؤ به مالم يسلبه إطلاق اسم الماء ، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به وإن كان نجاسة ، فلا يجوز التوضؤ به على حال .
وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به ، وإن جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس به .
وقال أبوحنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ، أو يطبخ به .
خ ١/٥٧
ونحوه في المبسوط (١/٩) .
ح ـ مسح الوجه واليدين بالثلج أو البرد :من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندّى وجهه ، لم يجزه ، فإن مسح وجهه بالثلج وتندّى به وجهه ، مثل الدهن فقد أجزأه .
وقال الشافعي : لا يجزئه ولم يفصّل .
وقال الأوزاعي : يجزئه ، ولم يفصّل .
على أنّا لو خلّينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، ولكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون في جواز ذلك .
خ ١/٥٢ ـ ٥٣
والعضو الممسوح لو ترك عليه قطعة من ثلج أو برد فتندّى مقدار الواجب في المسح ، لم يجز .
م ١/٩
ط ـ الماء المسخّن بالنار أو الشمسوماء العيون الحمئة :الماء المسخّن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء .
أمّا الماء المسخّن بالشمس ، فمكروه إجماعاً .
خ ١/٥٤