المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٩
الصغرى المسح على الرجلين .
وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل .
خ ١/٨٩
وفي المبسوط :لا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار ويجوز عند التقيّة والخوف .
م ١/٢٢
وفي النهاية :لا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها ، فإذا أراد الإنسان غَسْلها للتنظيف ، قدّم غسلها على الطهارة أو أخّر غسلها إلى بعد الفراغ ، ولا يجعل غسلها بين أعضاء الطهارة .
ن/١٥
ب ـ موضع المسح ومقدار الواجب منه :يبتدأ (المسح) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم .
والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، والفضل في أن يمسح بكفّه كلّه ، ولا يجب عليه استغراق العضو ظاهراً وباطناً ، ولا يمسحه إلى عظم الساق .
م ١/٢٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال من جوّز المسح من مخالفينا : إنّه يجب استيعاب الرجل بالمسح .
خ ١/٩٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٥٩) ، والاقتصاد (٢٤٣) نحوه .
وكذا في النهاية ، وأضاف :إن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ؛ لم يكن به بأس ، إلاّ أنّ الأفضل ما ذكرناه .
ن/١٤
جـ ـ جواز المسح منكوساً :يبتدأ (المسح) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضاً جائزاً .
م ١/٢٢
وفي النهاية (١٤) نحوه .
د ـ المسح على ما يستر القدمين :
د/١ً ـ حكم المسح على الخف أو النعل :لا يجوز المسح على الخف ، ولا على شي ء يحول بين العضو وبين المسح على الاختيار . ويجوز المسح على النعل العربي ، ولا يجوز على غيره من النعال ، ويجوز المسح على الخفّين عند التقية والضرورة . ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء .
م ١/٢٢
وفي الخلاف :لا يجوز المسح على الخفّين ، لا في الحضر ولا في السفر .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر .
خ ١/٩٧ ، ٢٠٤ ـ ٢١٧
وفي النهاية (١٤) ، والخلاف (١/٢٠٤) نحوه .
وذكر في الخلاف :قال الشافعي : كلّ خف اتخذ من شي ء يمكن متابعة المشي عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق بعضها على بعض أو غير ذلك ،