المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٧
الثانية بدعة . وليس بمعوّل عليه ، ومنهم من قال : الثالثة تكلّف ، ولم يصرّح بأنّها بدعة . والصحيح الأوّل .
وقال الشافعي : الفرض واحد واثنان أفضل ، والسنّة ثلاثة ، وبه قال أبوحنيفة وأحمد ، وقال مالك : مرّة أفضل من المرّتين .
خ ١/٨٧ ـ ٨٩
وفي المبسوط (١/٢٣) ، والنهاية (١٣ ، ١٤) نحوه .
وفي الاقتصاد :الغسل مرّة فريضة ودفعتين فضيلة ولا تجوز الثالثة .
صا/٢٤٢
٤ ـ مسح الرأس :
أ ـ اختصاص المسح بمقدّم الرأس :موضع مسح الرأس مقدّمه .
وقال جميع الفقهاء : إنّه مخيّر أيّ مكان شاء مسح مقدار الواجب .
خ ١/٨٣
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن خالف ومَسَح على غير المقدّم لم يجزه .
م ١/٢١
وفي الجمل والعقود (ر/١٥٩) والاقتصاد (٢٤٣) نحوه .
ب ـ المقدار الواجب من مسح الرأس :الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح ، ولا يتحدّد ذلك بحدّ ، والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة .
م ١/٢١
وفي النهاية :المسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس ، أجزأه مقدار إصبع واحدة .
ن/١٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ويجزىء مقدار إصبع واحد .
وقال مالك : يجب مسح الرأس كلّه ، فإن ترك بعضه ناسياً لم يؤثّر .
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزىء .
وقال أبوحنيفة في إحدى الروايتين : يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع . وفي الثانية : إنّه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع .
خ ١/٨١ ـ ٨٢
وفي الاقتصاد :يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة .
صا/٢٤٣
ومسح جميع الرأس غير مستحبّ .
وقال جميع الفقهاء : إنّ مسح جميعه مستحبّ .
خ ١/٨٣
وفي المبسوط (١/٢١) نحوه .
جـ ـ استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل (الغسل والمسح منكوساً) :استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز .
وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك جائز .
خ ١/٨٣