المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٣
بغير شهوة ، عامداً كان أو ناسياً .
وقال مالك : إن مسّها بشهوة انتقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه . وبه قال أحمد .
وقال أبوحنيفة : إن مسّها فانتشر عليه ، انتقض وضوؤه ، وإن لم ينتشر لم ينتقض .
خ ١/١١٠ ـ ١١١
هـ ـ مسّ الفرجين :مسّ الفرجين لا ينقض الوضوء ، سواء كان رجلاً أو امرأة أو أحدهما ، بظاهر الكفّ أو بباطنه . وبه قال أبو حنيفة .
خ ١/١١٢
وفي المبسوط (١/٢٦) نحوه .
وقال الشافعي : الرجل إذا مسّ ذكره بباطن كفّه ، والمرأة إذا مسّت فرجها بباطن كفّها انتقض وضوؤهما . وقال : إذا مسّ دبره انتقض وضوؤه أيضاً .
وقال مالك : ينتقض الوضوء . به إن مسّ بظاهر الكفّ .
خ ١/١١٢
ومسّ فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي .
خ ١/١١٤
وفي المبسوط (١/٢٦) نحوه .
و ـ أكل لحم الجزور وما مسّته النار :أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال أحمد : إنّه ينقض الوضوء .
خ ١/١٢٣
وأكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء . وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة .
خ ١/١٢٢
ز ـ الارتداد وارتكاب الكبائر :المسلم إذا توضّأ وارتدّ ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ، ما ينقض وضوءه بنفس الارتداد ، وكذلك لا ينقض الوضوء شي ء من الكبائر التي تستحق بها النار .
م ١/٢٧
وفي الخلاف :إذا تطهّر للصلاة أو تيمّم ثم ارتدّ ثم رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيمّمه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّهما يبطلان ، والثاني : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمّم دون الطهارة .
خ ١/١٦٨
ح ـ القهقهة وحلق الشعر ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة :القهقهة لا تنقص الوضوء ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها . وبه قال الشافعي ومالك وأحمد .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء .
خ ١/١٢١
وأضاف في المبسوط :(مما لا ينقض الوضوء) وحلق الشعر ومسّ الزهومات ومسّ النجاسات وتقليم الأظافر والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة . . .
م ١/٢٦
ط ـ حكم وضوء تارك الاستنجاء :الأفضل