المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٢
من غير السبيلين :الغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح أو غيره ، فإن خرجا من موضع من البدن دون المعدة نقض الوضوء ، ولا يلزم ما فوق المعدة ؛ لأنّ ذلك لا يسمى غائطاً .
م ١/٢٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّ له فيما فوق المعدة قولين .
خ ١/١١٥
ب ـ ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل :ما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ؛ الجنابة والحيض ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم .
صا/٢٤٣
جـ ـ ما يوجب الوضوء تارة واُخرى يوجب الغسل أيضاً :ما يوجب الوضوء تارة واُخرى الغسل أيضاً فالاستحاضة ، فإنّها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء ، وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل أيضاً .
صا/٢٤٤
وفي المبسوط (١/٢٦) نحوه .
٢ ـ ما لا ينقض الوضوء :
أ ـ المذي والوذي :المذي والوذي ، لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منها الثوب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب .
خ ١/١١٨
وفي المبسوط (١/٢٦) نحوه .
ب ـ ما يخرج من غير السبيلين من القي ء والرعاف والقيح والعضد ونحوها :ما يخرج من غير السبيلين ، مثل القي ء والرعاف والعضد وما أشبهها لاينقض الوضوء. وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبوحنيفة : ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر ، وبالقي ء إذا كان ملأ الفم ، وقال : البلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء .
خ ١/١١٩ ـ ١٢٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٦) وأضافالنخامة ، وأشار إليه في النهاية (١٩) .
جـ ـ ما يخرج من السبيلين من الدود أو الحصى أو الدم :الدود الخارج من أحد السبيلين ـ إذا كان خالياً من النجاسة ـ والحصى والدم إلاّ دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة .
وقال الشافعي وأبوحنيفة : إنّ جميع ذلك ينقض الوضوء .
خ ١/١١٥
وفي النهاية (١٩) والمبسوط (١/٢٦) نحوه .
د ـ مسّ المرأة :مسّ المرأة لا ينقض الوضوء ، وكلّ ما يتفرّع عليه من مسّ الصغيرة والكبيرة ، ذات الرحم أو غير ذات الرحم ، ومسّ الرجل المرأة أو المرأة المرأة ، ومسّ الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضاً .
م ١/٢٦
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء ، بشهوة كانت أو