المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٩
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لمواليه من فوق . والثالث : تبطل فيهما معاً .
خ ٤/١٥٧
ونحوه في المبسوط (٤/٤٩) .
وإذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال ، كان ذلك مصروفاً إلى مواليه دون موالي أبيه ، ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصّاً ، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الاُولى سواء .
خ ٤/١٥٧ ـ ١٥٨
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن سمّى لمواليه شيئاً ولموالي أبيه شيئاً آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان النقصان داخلاً على موالي أبيه ، ويُوفّى مواليه ما سمّى لهم على الكمال .
ن/٦١٥
ح ـ إطلاق المسلم أو الكافر الوصية للفقراء :إذا أوصى المسلم بثلث ماله للفقراء ، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة ، فإن أوصى الكافر للفقراء كان ذلك لفقراء أهل ملّته دون غيرهم .
ن/٦١٥
١٩ ـ الوصية باعطاء شي ء لشخص من دون التصريح بتمليكه :
إذا قال الموصي : أعطوا فلاناً كذا ، ولم يقل إنّه له ، ولا أمره فيه بأمره ؛ وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدّق به عنه ، كلّ ذلك جائز له .
ن/٦١٧
٢٠ ـ موت الموصى له قبل الموصي :
إذا قال الموصي : اعط إنساناً كلّ سنة شيئاً معلوماً ، فمات الموصى له كان ما اُوصي له لورثته ، إلاّ أن يرجع فيه الموصي ، فإن رجع فيه كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته ، فإن لم يرجع في وصيّته حتى يموت ولم يخلّف الموصى له أحداً رجعت الوصية على ورثة الموصي .
ن/٦١٧
٢١ ـ الوصية بثلث المال لشخص بشرط موت الموصي قبله أو عدم قدوم شخص آخر وإلاّ فالوصية للآخر :
إذا أوصى لرجل فقال : إن متّ قبل موته أوصيت له بثلث مالي ، وإن متّ بعد موته فلزيد ، نظرت فإن مات قبل موته فالوصيّة للأوّل ، وإن مات بعده كانت لزيد .
وإذا قال : أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد ، فإن قدم زيد فقد أوصيت له ، فإن مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحّت الوصية للحاضر ، وإن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصيّة لزيد .
م ٤/١٢
٢٢ ـ الوصية للصبيّ أو المجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه :
عتق/ثالثاً ٨
(م ٦/٦٨ ـ ٦٩)
٢٣ ـ الوصية بكتابة العلوم ووقفها :
إذا أوصى أن يكتب طبّ أو حساب ويوقف