المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٣
كان في هذا المعنى كانت الوصية باطلة .
م ٢/٦٢
وفي موضع آخر :وإن أوصى بقناديل الكنيسة والسرج فيها وفي البيع نظرت ، فإن كان يراد للتعظيم وتكريم البيعة فلا تصحّ ، وإن أراد به الضوء والانتفاع فإنّه يصحّ .
م ٤/٦٢
جـ ـ الوصية بكتابة التوراة والإنجيل :إذا أوصى بشي ء يكتب به التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب القديمة فالوصيّة باطلة .
م ٢/٦٣ ، ٤/٦٢
٨ ـ الوصية للحمل :
أ ـ الوصية للحمل الموجود حينها :تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقاً حال الوصية ، وخرج حيّاً ، ومتى خرج ميّتاً لم تصحّ الوصية ، ومتى خرج حيّاً وكانت الوصية مطلقة بأن قال : أوصيت لحمل هذه الجارية ، نظرت فإن أتت به لأقل من ستّة أشهر فإنّه تصحّ له الوصية ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر فإن كان لها زوج أو لها سيّد فلا تصحّ له الوصية ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حدث بعد الوصية ، وإن لم يكن لها زوج مثل أن يكون طلّقها زوجها أو مات عنها ، فإن أتت به لأقلّ من تسعة أشهر اُلحق النسب ، فإذا اُلحق النسب ثبتت له الوصية ، وإن أتت به لأكثر من هذه المدّة فإنّه لا يلحق النسب فلا تثبت الوصية .
وأمّا إن كان مقيّداً فقال : أوصيت لحمل هذه الجارية وهو من فلان ، فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر ولحقه النسب ، فإنّه تصحّ الوصية ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر فالحكم على ما مضى في المطلقة .
م ٤/١٢ ـ ١٣
وأشار إليه في النهاية (٦١٥) .
وإذا قال : أوصيت لما تحمل هذه الجارية ، كانت باطلة ، لأنّ الحمل غير موجود في الحال ، وقال قوم : تصحّ .
فإن أوصى لحمل جارية وقال : هو ابن فلان ، فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحّت الوصية ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده فأمّا من الأجنبي فلا . وقال قوم : هذا خطأ .
م ٤/١٣ ـ ١٤
ب ـ الوصية للحمل على نحو مشروط :اذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له ، وكذلك إذا أوصى لأنثى ، وإن أوصى لذكر واُنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف .
وإذا أوصى لحمل جارية فقال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وإن كان اُنثى فلها دينار ، فإن خرج ذكر كان له ديناران وإن خرج اُنثى كان لها دينار ، وإن خرج ذكر واُنثى كان لهما ثلاثة دنانير .
وإن أوصى فقال : إن كان الذي في بطنها ذكراً فله ديناران ، وإن كان اُنثى فلها دينار ، فإن أتت بذكر فله ديناران ، وإن أتت باُنثى فلها دينار ، وإن أتت بهما فلا شي ء لهما .
م ٤/١٣