المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٩
بمثل ما أوصى لأحدهم :إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين ، ثم قال لآخر : أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم ، فإنّه يكونعندناله نصيب أقلّهم نصيباً ممّن تسلّم الوصية له . فإنّ في الجميع لا تصحّ على أصلنا .
م ٤/٧
١٤ ـ الوصية لأجنبي بنصيب ولده :
إذا كان له ابن ، فقال : أوصيت له (للأجنبي ) بنصيب ابني ، فإنّ هذه وصية باطلة .
م ٤/٧
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يصحّ ويكون له كلّ المال .
خ ٤/١٣٧
١٥ ـ الوصية بإخراج ما عليه من الزكاة :
زكاة/خامساً ٨ ب (ن/١٨٣ ، م ١/٢٣٤)
١٦ ـ الوصية بالخمس من أمواله :
خمس/ثالثاً ١٣ (م ١/٢٦٤ ، ن/٢٠٠)
١٧ ـ الوصية بإيصال الديون إلى أصحابها أو التصدّق بها عنهم :
دين/خامساً ٢ د (ن/٣٠٧ ، ٦١٩)
١٨ ـ وصية الرجل لولد جاريته الذي لم يمكن إلحاقه بنفسه :
نسب/ثانياً ١ ز (ن/٥٠٦ ـ ٥٠٧)
١٩ ـ الوصية بتزويج البنت الصغيرة :
نكاح/رابعاً ١ د (خ ٤/٢٥٤)
٢٠ ـ وصية من ليس له وارث بجميع ماله :
من ليس له وارث لا قريب ولا بعيد ولا مولى نعمة ولا حامي جريرة لا يصحّ أن يوصي بجميع ماله ، وفيه خلاف .
م ٤/٦٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :ولا يوصي بأكثر من الثلث . وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي والأوزاعي وأهل الشام وابن شبرمة وعبداللّه بن الحسن العنبري .
وذهب شريك وأبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ له أن يوصي بجميع ماله ، وروي ذلك في أحاديثنا .
خ ٤/١٦٦ ـ ١٦٧
٢١ ـ تقديم الدين الموصى به على الميراث في تقسيم التركة :
تركة/١ (ن/٦١٩)
٢٢ ـ الوصايا المتعلّقة بالحجّ :
حجّ/رابعاً١
أ ـ الوصية بالحجّ من ثلث ماله وبما بقي منها لآخر وبالثلث لثالث :إذا أوصى أن يحجّ عنه بمئة درهم من ثلث ماله ، وأوصى بما بقي من الثلث لرجل آخر بعينه ، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ، فالوصيّة الاُولى والثانية صحيحتان والأخيرة باطلة ، وإن اشتبها استعملت القرعة . هذا إذا كان الثلث أكثر من مئة .
فإن كان الثلث مئة أو دونها فالوصيّة الثانية والثالثة باطلتان معاً .
وقال المخالف : هذه وصية بثلثي ماله ، فإن كان ثلث ماله قدر مئة ، فإنّ وصيته بما زاد على