المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٢
ذلك ، أو اكتسبت مالاً أو وهب لها أو وجدت ركازاً ، نظرت فإن أتت بذلك قبل وفاة الموصي فإنّ ذلك يكون له وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له فإنّ ذلك يكون للموصى له فكانت له ، وإن أتت بذلك بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصى له بنيت على القولين في أنّ الملك متى ينتقل ، فمن قال ينتقل بشرطين ، فإنّ ذلك يكون لورثة الموصي ، وإن قلنا إنّ الملك ينتقل بالوفاة ، فإنّ ذلك للموصى له .
م ٤/٣٢ ـ ٣٣
ولو أوصى لرجل بجارية ولا مال له غيرها ، فاستحقّ الموصى له ثلث الجارية بالوصيّة ، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصي وقبل القبول ، فمن قال إنّ الموصى له يملك بالموت والقبول فإنّ الولد لورثة الموصي ، ومن قال مراعى فإنّ قبل تبيّن أنّه بالموت ملك فإن الموصى له يملك من الولد ثلثه كما يملك من الاُمّ ثلثها ، وعلى القولين جميعاً إنّ النماء لا يضمّ إلى ثلثي الورثة ويحسب على الورثة ليتوفّر على الثلث ؛ لأنّ الموصي مات ولم يخلف النماء على ملكه .
م ٤/٥
٧ ـ ما يقدّم من الموصى به لو كان متعدداً ولم يبلغه الثلث :
أ ـ الوصية بالثلث في صدقة وعتق وحجّ :إذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحجّ ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدئ بالحجّ وما فضل بعد ذلك جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة .
ن/٦١٥
ب ـ الوصية بعتق مملوك وبشي ء لقرابته :إذا أوصى بعتق مملوك وبشي ء لقرابته ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدىء بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصّى له به .
ن/٦١٥
جـ ـ الوصية بعتق ثلث عبيده وكان له عبيد جماعة :وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة واعتقوا .
ن/٦١٥ ، ٣٤٥
د ـ الوصية بأنّ فلان وفلان وفلان من مماليكه أحرار بعد موته :إذا قال : فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت قيمتهم أكثر من الثلث ، بُدئ بالأوّل فالأوّل إلى أن يستوفي الثلث وكان النقصان فيمن ذكرهم أخيراً . فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ولم يميّزهم بصفة ولا رتّبهم في القول ، اُستخرجوا بالقرعة وأعتقوا .
ن/٦١٥ ـ ٦١٦
هـ ـ الوصية بعتق جميع مماليكه وكان له شريك في بعضهم :وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك يخصّونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه وقوّم من كان في الشركة وأعطي شريكه حقّه إن كان ثلثه يحتمل ، فإن لم يحتمل أعتق منهم بقدر ما يحتمله .
ن/٦١٦ ـ ٦١٧