المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٣
وفي النهاية (٦٠٥ ، ٦٠٦) نحوه .
٤ ـ العدالة :
يجب أن يكون الوصي عدلاً .
م ٤/٥١ ، ٨/٩٦
ونحوه في النهاية (٦٠٥) .
٥ ـ الحرّية :
لا يجوز للمملوك أن يكون وصيّاً .
خ ٤/١٥٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وحكم المدبّر وأُم الولد والمكاتب والذي نصفه حرّ حكم العبد .
م ٤/٥١
وبه قال الشافعي ، سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره ، وسواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن . وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور .
وقال مالك : يجوز أن يكون وصيّاً بكلّ حال .
وقال الأوزاعي وابن شبرمة : إنّ الوصية إلى عبد نفسه تصحّ ، وإلى عبد غيره لا تصحّ .
وقال أبوحنيفة : الوصية إلى عبد غيره لا تصحّ ، وإلى عبد نفسه نظرت ، فإن كان في الأولاد كبار لم تصحّ ، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصحّ الوصية إليه .
خ ٤/١٥٨ ـ ١٥٩
٦ ـ وصاية المرأة :
المرأة تصحّ أن تكون وصيّاً بلا خلاف ، إلاّ من عطاء فإنّه لم يجزها .
م ٤/٥٢
ونحوه في الخلاف (٤/١٥٩) ، والنهاية (٦٠٦) .
٧ ـ وصاية الأعمى :
هل يصحّ أن يكون (الأعمى) وصيّاً وأميناً ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يصحّ ؛ لأنّه ليس له نظر والوصية تفتقر إلى نظر والثاني : تصحّ ؛ لأنّ شهادة الأعمى تقبل ، والعمى لا يمنع من الأمانة .
م ٤/٥٢
ثانياً ـ أحكام الوصاية :
١ ـ وصية الرجل إلى أولاده أو من يرثه أو زوجته :
ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى أولاده أو إلى من يرثه أو إلى زوجته . فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار ، كان للأكابر إنفاذ الوصية وأن لا ينتظروا بلوغ الصغار ، إلاّ أن يكون الموصي قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار وكان الشي ء الذي أوصى به يجوز تأخيره . فإن كان كذلك لم يجز لهم أن يُنفذوا شيئاً منها إلاّ بعد بلوغ الأصاغر منهم .
ن/٦٠٦
٢ ـ الوصاية إلى اثنين فصاعداً :
إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو حال الموصي من ثلاثة أحوال ، أحدهما : إذا أوصى إليهما وإلى كلّ واحد منهما فإنّه صحيح ، فإن اجتمعا على التصرّف جاز ، وإن انفرد أحدهما بالتصرّف جاز أيضاً .