المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١
الثالث : أن يقرّ بها لهما معاً فقد أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها ، ويدّعي كلّ واحد منهما نصف ذلك الشي ء ، فالحكم في النكول عن اليمين والوقف والقسمة والغرم في هذا النصف كالحكم في جميع الدار في الفصل الأوّل وقد مضى .
الرابع : إذا قال هو لأحدكما لا بعينه ، ولا أعرف عينه ، فقال لهما : هل تدّعيان علمه ؟ فإن لم يدّعيا ذلك توقّف حتى يصطلحا معاً لتساويهما في الإقرار لهما ، وما الذي يصنع به ؟ وجهان ، أحدهما : ينتزع من يده ويوضع على يدي عدل حتى يصطلحا ؛ لأنّه لا حقّ له فيها . والثاني : أنّها يقرّ في يده ، وهذا أقوى .
وإن ادّعيا العلم وقال كلّ واحد منهما : أنت تعلم أنّ جميع هذه الدار لي ، وأنكر فالقول قوله مع يمينه يميناً واحدة أنّه لا يعلم لأيّهما هي . وقال قوم : يحلف لكلّ واحد منهما ، وهذا الأقوى كالفصل الأوّل إذا أنكر لهما معاً .
قال المخالف : والفرق بينهما أنّ هناك أنكر كلّ واحد منهما ، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يميناً للآخر ، وليس كذلك هاهنا ، وهل ينتزع من يده أو يقرّ في يده ؟ على القولين .
ثم يبقى الحكومة بينهما ، بين المتداعيين ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للذي حلف دون المنكر ، وإن حلفا فقد تساويا ، وفيها قولان ، أحدهما : يقسم بينهما نصفين ، والثاني . يوقف حتى يصطلحا فيها ، والأقوى الأوّل ، وإن استعمل القرعة في ذلك كان قويّاً .
م ٤/١٤٩ ـ ١٥١
وذي
١ ـ هل ينتقض الوضوء بخروج الوذي :
وضوء/ثانياً ٢ أ
٢ ـ حكم طهارة الوذي وحكم إزالته من الثوب :
نجاسة/أوّلاً ١٠ و
وَرْد
١ ـ حكم مطهّرية ماء الورد :
ماء مضاف ٣/أ (م ١/٥ ، ن/٣)
٢ ـ استعمال المحرم دهن الورد :
إحرام/سابعاً ٩
(م ١/٣٥٠ ، ٣٥٣ ، خ ٢/٣٠٣)
٣ ـ حكم الربا في بيع دهن الورد :
ربا/ثانياً ١ ب/٦ً (ن/٣٧٩ ، م ٢/٩١)
٤ ـ ادّهان الحادّة بدهن الورد :
حداد/ثالثاً (م ٥/٢٦٣)
٥ ـ لو حلف أن لا يشمّ الورد فشمّ دهنه :
يمين/خامساً ٢ ع
(خ ٦/١٨٢ ، م ٦/٢٤٨)
وَرْس
ـ تطيّب المحرم بالوَرْس :
إحرام/سابعاً ٥
(م ١/٣٥٢ ، خ ٢/٣٠٣)