المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
من قال : كان يجوز له الايجاب بلفظ الهبة وأمّا القبول فلا يجوز إلاّ بلفظ التزويج .
م ٤/١٥٥ ـ ١٥٦ ، ١٥٤
أ/٣ً ـ تخييره نساءه بين المقام معه ومفارقته :والتخيير عليه كان واجباً ، والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معاً ، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شي ء ، وقال قوم : إنّه صريح في الطلاق ،وعندناأنّه ليس له حكم .
وهل كان يخيّر (صلى الله عليه و آله) على الفور أو التراخي ؟ الاُصول تقتضي أنّه كان على الفور ، وينبغي أن يكون جواب المرأة إذا خيّرها مثل ذلك على الفور إذا كان مطلقاً ، فأمّا إن كان مشروطاً أو مقيّداً فهو بحسبهما .
م ٤/١٥٧ ، ١٥٣
أ/٤ً ـ حكم نكاحه الكتابيات والإماء بالعقد :أما حرائر الكتابيّات فلم يجز له أن يتزوّج بهنّ ؛ لأنّ نكاحهنّ محرّم على غيرهعندنالقوله تعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» وقوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»ولم يفصّل ، وفيمن خالفنا في نكاح الكتابيات من قال إنّه محرّم عليه ذلك .
فأمّا نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف وأمّا وطئ الأمة فكان جائزاً له ، مسلمة كانت أو كتابية .
م ٤/١٥٦ ـ ١٥٧ ، ١٥٣
أ/٥ً ـ حرمة الاستبدال بنساءه والزيادة عليهنّ :حرّم عليه الاستزادة والاستبدال ، مثل أن يطلّق واحدة ويتزوّج بدلها اُخرى ، لكن كان يجوز أن يطلّق واحدة من غير بدل يتزوّجها .
وقيل إنّ سبب هذا أنّ اللّه تعالى أراد أن يكافئهنّ على اختيارهنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
ثم نسخت واُحلّت له النساء .
م ٤/١٥٧ ـ ١٥٨
أ/٦ً ـ حرمة زوجاته على غيره :كلّ امرأة تزوّجها النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، ومات عنها ، لا يحلّ لأحدٍ أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل .
وعندنا: أن حكم من فارقها النبيّ (صلى الله عليه و آله) في حياته حكم من مات عنها ، في أنّها لا تحلّ لأحد أن يتزوجها .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه، وهو ظاهر مذهبهم . والثاني : أنّها تحلّ لكلّ أحد ، دخل بها أو لم يدخل بها . والثالث : إن لم يدخل بها حلّت لغيره، وإن دخل بها لم تحلّ لغيره.
خ ٤/٢٤٥
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٨) .
ب ـ خصائصه في غير النكاح :
ب/١ً ـ وجوب السواك والوتر والاُضحية :الواجبات (من الخصائص) ذكر فيها السّواك والوتر والاُضحيّة ، فانّ جميع ذلك كان واجباً عليه دون اُمّته .
م ٤/١٥٢
ب/٢ً ـ وجوب قيام الليل عليه :كان قيام الليل واجباً عليه دون اُمّته ، ثم نسخت بقوله