المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٣
فانّ القول قوله مع يمينه بلا بيّنة .
م ٤/١٤٠ ـ ١٤١
ولو أودعه خاتماً فقال : دعها في اصبعك البنصر فوضعها في الخنصر فإنّه يضمن ؛ لأنّه وضعها فيما دون منه من الحرز . وكذلك إن كان يضيق به على البنصر فأمره أن يجعلها في الخنصر فأدخلها بنصره فانكسرت ضمن الأرش .
م ٤/١٤٤ ، ١٤٥
ز ـ لو أخذت الوديعة من المستودَع قهراً :إذا اُكره على أخذه منه وأمكنه من دفعه عن نفسه فلم يفعل ، فعليه الضمان . وإن لم يتمكن من الدفع عن نفسه لم يضمن .
م ٤/١٤٣
ح ـ الزيادة في حفظ الوديعة :إذا أودعه صندوقاً فيه متاع ، وقال له : لا ترقد عليه ولا تقفله ، فنام عليه وأقفله بقفل آخر ، لم يضمن . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . ومنهم من قال : يضمن . وبه قال مالك .
خ ٤/١٧٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وكذلك لو دفع إليه حمل متاع ليحمله إلى بلد آخر فنام عليه ، لم يضمن ؛ لأنّه بالنوم زاده حرزاً .
ولو قال : اطرحها في بيتك واحفظها وإن فزعت عليها فلا تخرجها ، ففزع عليها فأخرجها وحفظها في حرز مثله لم يضمنها .
ولو أودعه خاتماً فقال : دعها في اصبعك الخنصر فوضعها في البنصر لم يضمن ؛ لأنّ الخاتم في البنصر أوثق .
م ٤/١٤٤
٢ ـ ردّ الوديعة :
أ ـ ردّ الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة :إذا كان عند إنسان وديعة ، وطلبها صاحبها وهو متمكّن من ردّها وليس عليه في ردّها ولا على غيره ضرر لا يمكن تلافيه من الخوف على النفس وعلى المال ، وجب عليه ردّها ، سواء كان المودِع كافراً أو مسلماً أو مؤمناً أو فاسقاً وعلى كلّ حال .
ن/٤٣٥ ـ ٤٣٦
ب ـ ردّ وديعة الغاصب أو اللص :إذا كان المودِعُ ظالماً ، وما أودعه يكون مغصوباً لم يَجُز للمودَع ردّه عليه ، إلاّ أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك ، وعليه أن يَرُدَّها إلى أربابها إن عرفهم ، فإن لم يعرفهم عرّفها حولاً كما يُعَرّفُ اللقطة . فإن جاء بها صاحبها ، وإلاّ تصدّق بها عنه .
ومتى طالب المودِع بردّها عليه وطالبه باليمين ، جاز له أن يحلف : أن ليس له عنده شي ء ، ولم يلزمه إثم ولا كفّارة .
وكذلك إن مات المودع ، لم يجز له ردّها على ورثته . وله أن يحلف أنّ أباهم ما أودَعَه شيئاً ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها .
ومتى كان المال المغصوب مختلطاً بغيره من مال المودع ، لم يجز للمودع منعه من شي ء من ذلك ، ووجب عليه ردّها عليه بأجمعها .
ن/٤٣٦ ، ٣٥٩ ، ٣٢٢