المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤
مُحْكَم
ـ لزوم معرفة المتصدّي للقضاء محكم الكتاب ومتشابهه :
قضاء/ثالثاً (ن/٣٣٧ ، م ٨/٩٩)
محلل
١ ـ أحكام محلّل المطلّقة ثلاثاً :
تحليل/أوّلاً
٢ ـ المحلّل في السباق وما يتعلّق به من أحكام :
سبق ورماية/خامساً ٢ ، رابعاً ١ هـ ، ٢ د
محمّد (صلى الله عليه و آله)
١ ـ خصائص النبيّ (صلى الله عليه و آله) :
قد خصّ اللّه تعالى نبيّه محمّداً (صلى الله عليه و آله) بأشياء ميّزه بها من خلقه وهي أربعة أضرب : واجب ، ومحظور ، ومباح ، وكرامة .
وذلك أنّه أوجب عليه أشياء لم يوجبها على خلقه ليزيده بها قوّة ودرجة ، وحظر عليه أشياء لم يحظرها على غيره تنزيهاً له عنها ، وأباح له أشياء لم يبحها لأحد توسّعاً عليه ، وأكرمه بأشياء خصّه بها لينبّه بذلك على كرامته ومنزلته .
م ٤/١٥٢
إذا خاطبه اللّه تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلاّ بدليل شرعي ؛ لأنّه إذا خاطب تعالى بخطاب واجب ومباح وندب يصلح اللفظ أن يكون متناولاً له ، فكان هو وغيره من المؤمنين فيه سواء ، مثل قوله «يا أيّها الناس ، ويا أيّها الذين آمنوا» وما أشبه ذلك ، إلاّ أن يكون هناك قرينة تدلّ على أنّه مخصوص بذلك ، كقوله تعالى{خالصة لك من دون المؤمنين}(١)فحينئذ يعرف خصوصه بها .
وكلّ ما ذكرناه من الأحكام ، إنّما عرف اختصاصه بها بدليل .
م ٤/١٥٥
أ ـ خصائصه في النكاح :
أ/١ً ـ تجاوز الأربع زوجات بالعقد الدائم :يجوز له أن يتزوّج أي عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ينحصر ، ولا يجوز لأحد من أمّته أن يتجاوز أربعاً إن كان حرّاً أو اثنتين إن كان عبداً .
وقبض (صلى الله عليه و آله) عن تسع وكان يجوز له أكثر من ذلك إلاّ أنّه اتّفق هذا العدد عند الموت .
م ٤/١٥٥ ، ١٥٩ ـ ١٦٠
أ/٢ً ـ التزوّج بلفظ الهبة وعدم لزوم المهر عليه ابتداءً ولا انتهاء :كان يجوز له (صلى الله عليه و آله) أن يتزوّج بلا مهر ابتداء ، وانتهاء ، مثل أن يتزوّج بلفظ النكاح ولا يمهرها ثم يدخل بها ، ولا يجب عليه مهرها ، وليس ذلك لغيره .
وأنّه كان له أن يتزوّج بلفظ الهبة ، وفي الناس من قال : لا يجوز له ذلك والأوّل أصحّ ، ومنهم