المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥
أمسكوه ، وإن شاؤوا أهدوا لهم . وكذلك إذا أهدى إلى رجل شيئاً على يد رسول ، فإنّه على ملكه بعد . وإن مات المُهدى إليه كان له استرجاعه . وإن مات المُهدي كان لوارثه الخيار .
م ٣/٣١٤ ـ ٣١٥
ب ـ هل تلزم الهديّة بمجرد الوصول إلى المهدى إليه :إذا وصلت الهديّة إلى المهدى إليه ، لم يملكها بالوصول ولم تلزم ، ويكون ذلك إباحة من المهدي . ومن أراد الهديّة ولزومها وانتقال الملك فيها إلى المهدى إليه الغائب ، فيوكّل رسوله في عقد الهديّة معه ، فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى إليه وقبّضه إيّاها لزم العقد ، وملك المهدى إليه الهديّة .
م ٣/٣١٥
٣ ـ الهديّة للنبي (صلى الله عليه و آله) :
صدقة/٤ (م ٣/٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، خ ٣/٥٦٩)
٤ ـ الهديّة للقاضي :
قضاء/رابعاً ٣ ر (م ٨/١٥١ ـ ١٥٢)
٥ ـ هدية الكافر الحربي لأحد المسلمين :
غنيمة/ثانياً ١ ح (م ٣/٢٣)
٦ ـ إهداء ثلث الهدي :
انظر : حجّ/سادساً ٤ ب ٣ً[٦ ]
(م ١/٣٧٤ ، ١٥ ، ن/٢٦١)
هرّ وهرّة
١ ـ استعمال سؤر الهرّ :
أسآر/٢ ب (م ١/١٠)
٢ ـ الوضوء من سؤر هرّة أكلت فأرة :
أسآر/٢ أ (خ ١/٢٠٣)
٣ ـ بيع وشراء الهرّ :
اكتساب/ثانياً ٣ ب (ن/٣٦٤)
٤ ـ تطهير البئر من موت السنور :
ماء البئر/ثانياً ٣ جـ (م ١/١١ ، ن/٦)
٥ ـ ضمان جناية الهرّة :
ديات/اؤّلاً ٢ ك/١ً (م ٨/٧٩)
هَرَب
انظر : فرار
هرولة (رَمَل)
١ ـ الهرولة في الطواف :
طواف/ثالثاً ٢ أ/٥ً (م ١/٣٦٥)
٢ ـ الهرولة في السعي :
سعي /ثانياً ٢ ب ، ب/١ً (ن/٢٤٤ ، م ١/٣٦٣)
هُزال
١ ـ هل يجزئ الاُضحية إذا كانت شديدة الهزال :
اُضحية/ثانياً ٣
٢ ـ حكم الهدي المهزول :
حجّ/سادساً ٤ ب/٣ً[٣ ]
(ن/٢٥٧ ، م ١/٣٧٣)