المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
جـ/٩ً ـ ثبوت دعوى دفع المهر والاختلاف في مقداره :إذا ادّعى الزوج دفع المهر وطالب به فإنّه يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين .
فإن اختلفا في قدر المهر فلا ينظر إلى ما وقع به العقد ، وانّما ينظر إلى ما وقع فيه القبض ، قليلاً كان أوكثيراً . فإن خالفته في ذلك كان القول قولها أنّها ما قبضت إلاّ هذا القدر . فإن أعطيناه المهر بما ذكرنا فقامت البيّنة أنّ المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل .
وكلّ موضع يجب فيه ردّ المهر فإنّه يكون ذلك من بيت المال المعدّ للمصالح .
م ٢/٥٥
٣ ـ إقامة الحدّ على المهادن :
أ ـ سرقة المهادن :إذا هادن الإمام قوماً ، فدخل إلينا منهم قوم فسرقوا ، وجب عليهم القطع . وللشافعي فيه قولان .
خ ٥/٥٥٢
ب ـ زنا المهادن وشربه الخمر :إذا زنا المهادن أوشرب الخمر ظاهراً اُقيم عليه الحدّ .
وقال جميع الفقهاء : لا شي ء عليه .
خ ٥/٥٥٢
هُدهُد
ـ أكل لحم الهُدهُد :
أطعمة وأشربة/ثالثاً ٢
(ن/٥٧٧)
هدي
١ ـ الهدي للقارن والمفرد :
حجّ/خامساً ٢ ، ٣ د (م ١/٣١١ ، ن/٢٠٨)
٢ ـ هل يلزم الأجير هدي القران والتمتّع :
حجّ/رابعاً ٢ د/١٢ً (م ١/٣٢٤)
٣ ـ أحكام ذبح الهدي وما يتعلّق به من شروط :
حجّ/سادساً ٤ ب
٤ ـ نذر الهدي :
حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[٧] ،[٨ ]
(م ١/٣٧٥ ، خ ٢/٤٣٧)
٥ ـ إرسال المحصر هدياً أو ثمنه ليذبح عنه :
إحصار/ثانياً
هديّة
١ ـ الفرق بين الهديّة والهبة :
هبة/أولاً ٢ (م ٣/٣٠٣)
٢ ـ لزوم الهديّة بالقبض ، وأثر الإيجاب والقبول فيها :
الهديّة لا تصحّ إلاّ بالإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلاّ بالقبض .
م ٣/٣١٤
أ ـ أثر موت المُهدي على الهديّة قبل إقباضها :الحاج إذا اشترى في سفره شيئاً بأسامي أصدقائه ، ومات في الطريق ، كان ورثته بالخيار فيما اشتراه وسمّاه لأصدقائه ، إن شاؤوا