المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٧
الموهوب منه(١)وقلنا أنّ الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه(٢)لا يفتقر قبضه إلى الإذن فيه ، كان القول قول الموهوب له . والصحيح الأوّل .
م ٣/٣٣
٩ ـ هبة المكاتب :
ليس للمكاتب أن يهب شيئاً من ماله بغير إذن سيّده . وإذا وهب شيئاً لسيّده فقبله صحّت الهبةعندنا، وكان هذا بمنزلة إذنه . فأمّا من قال هبته بإذن سيّده لا يصحّ ، قال : لا يصحّ هذه الهبة .
م ٦/١٢٣ ـ ١٢٤
١٠ ـ هبة المالك جاريته لمن استعارها أو لغيره :
إذا وهب الجارية للمستعير صحّ العقد ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان الإمكان لزم العقد . وإن وهبها لغيره صحّ أيضاً ، فإذا أذن له في القبض ووكّل المستعير في قبضها ، صحّ القبض وصارت مقبوضة ، ولزمت الهبة وانقطع انتفاع المستعير بها . ولا يجوز له أن ينتفع بها إلاّ بإذن مستأنف من جهة الموهوب له .
وأمّا الجارية المزوّجة فإنّه يجوز هبتهاعندناوعند قوم .
م ٣/٣١٢ ـ ٣١٣
١١ ـ هبة العين المغصوبة :
إذا وهب (المالك) للغاصب العين المغصوبة صحّت الهبة ، فإذا أذن له في القبض ومضى زمان يمكن فيه القبض لزمت الهبة وسقط عنه ضمان الغصب .
وإن وهب لغير الغاصب ، فإن كان الموهوب له لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصحّ ، وإن كان يقدر على ذلك بأن يكون أقوى يداً منه صحّ العقد ، فإذا أذن له في قبضه منه فقبضه لزم العقد وبرىء الغاصب . وإن أذن له في القبض فوكّل الموهوب له الغاصب في القبض له من نفسه صحّ ذلك . فإذا مضى زمان الإمكان لزمت الهبة بحصول القبض ، وبرىء الغاصب من الضمان .
م ٣/٣١٢
١٢ ـ الشفعة في الهبة :
شفعة/ثانياً ٥
(م ٣/١٣٤ ، خ ٣/٤٥١)
١٣ ـ الخيار في الهبة :
خيار/ثانياً ١١
(م ٢/٨١ ، خ ٣/١٥)
هجاء
١ ـ حكم الهجاء :
من هجا غيره من أهل الإسلام ، كان عليه بذلك التأديب ، فإن هجا أهل الضلال لم يكن عليه شي ء على حال .
ن/٧٣٠
٢ ـ الاكتساب بالهجاء :
اكتساب/ثانياً ٤ هـ (ن/٣٦٥)