المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤
كان أو اُنثى .
وقال مالك : إن كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوّج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز له الرجوع فيه . وإن كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه .
خ ٣/٥٦٦
وفي موضع آخر :يكره الرجوع في الهبة لذي رحم .
وقال أبوحنيفة : يجوز الرجوع فيما يهب لكلّ قريب إذا لم يك ذا رحم محرّم منه بالنسب .
وقال الشافعي : إذا وهب لغير الولد وقبّض لزم ، ولا رجوع له بعد ذلك فيها .
خ ٣/٥٦٧
جـ ـ الرجوع في الهبة للأجنبي :كلّ هبة كانت على أجنبي ولم يتعوّض منها وكانت عينه قائمة فإنّ له الرجوع في ذلك وإن كان قد قبّضها .
ن/٦٠٢ ـ ٦٠٣
ونحوه في الخلاف (٣/٥٦٧) ، والمبسوط (٣/٣٠٩) .
د ـ رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر :يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته ، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها .
ن/٦٠٣
وفي المبسوط (٣/٣٠٩) نحوه .
وفي الخلاف :قال أبوحنيفة : إذا وهب أحد الزوجين للآخر ، لم يكن للواهب الرجوع فيها . وقد روى ذلك قوم من أصحابنا .
خ ٣/٥٦٧
هـ ـ الرجوع فيما يهبه لوجه اللّه تعالى :ما يهبه الإنسان لوجه اللّه ، لا يجوز الرجوع فيه على حال .
ن/٦٠٣
و ـ الرجوع في الهبة المعوّضة :كلّ هبة إن تعوّض (الواهب) عنها لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك ، سواء كان ما تعوّض عنها قليلاً أو كثيراً .
ن/٦٠٣
ونحوه في المسائل الحائريات(ر/٣١١) .
ز ـ الرجوع في الهبة بعد التصرّف فيها :روى أصحابنا : أنّ الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها .
م ٣/٣١٢
ونحوه في النهاية (٦٠٣) .
وفي الخلاف :إذا وهب ثوباً خاماً لمن له الرجوع في هبته ، كالأجنبي علىمذهبناوالولد على مذهب الشافعي ، فقصّره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه .
وللشافعي فيه قولان : إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميّزة كان الواهب شريكاً للموهوب له بقدر القصارة ، وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حقّ للموهوب له فيه .
خ ٣/٥٧١
(و) الذي يقتضيهمذهبناأنّه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع .
م ٣/٣٠٩