المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٩
حرف الهاء
هاشمة
١ ـ دية الهاشمة :
ديات/خامساً ٢ (م ٧/١٢١ ، ن/٧٧٥)
٢ ـ القصاص في الهاشمة :
قصاص/ثانياً ٧ ب (ن/٧٧٥ ـ ٧٧٦ ، خ ٥/١٩٢)
٣ ـ شهادة رجل وامرأتين على الهاشمة :
شهادات/رابعاً ١ ب/٣ً (م ٧/٢٤٩)
هاشمي
انظر : بنوهاشم
هبة
أولاً ـ تعريف الهبة وحكمها :
١ ـ تعريف الهبة :
معنى الهبة ، هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرّع .
خ ٦/١٧٧
ونحوه في المبسوط (٦/٢٤٤) .
٢ ـ الفرق بينها وبين الهديّة والصدقة والنحلة :
الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد . ولهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة ، فتصدّق على مسكين بقطعة أنّه يحنث ، غير أنّه إذا قصد الثواب والتقرّب بالهبة إلى اللّه عزّوجلّ سمّيت صدقة ، وإذا قصد التودّد والمواصلة سمّيت هدية . وروي أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال : خير الصدقة المنحة . والمنحة أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابّة أو لبن شاة .
م ٣/٣٠٣
والنحلة هي العطية ، وأكثر ما يستعمل في عطية الولد .
م ٣/٣٠٧
٣ ـ حكم الهبة :
الهبة جائزة لكتاب اللّه تعالى وسنّة نبيّة وإجماع الأمة على جواز الهبة واستحبابها .
م ٣/٣٠٣
والعطية مندوب إليها ومرغّب فيها ، وهي للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر .
م ٣/٣٠٧
أ ـ المساواة والمفاضلة في الهبة للأولاد :
عطية/رابعاً٥ (م ٣/٣٠٨)
ثانياً ـ ما يعتبر في عقد الهبة :
١ ـ الإيجاب والقبول :
من شرطها (الهبة) الإيجاب والقبول .