المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١١
الواجبة : منها أنّه يذكر الشرطين معاً ، ويذكر أن لا نفقة لها ولا ميراث بينهما وأنّه تلزمها العدّة بعد مفارقتها إيّاه إمّا بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء . فإن أخلّ بشي ء من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلاّ أن يكون تاركاً فضلاً .
ن/٤٨٩
جـ ـ اشتراط عدم الوطء في الفرج :إذا اشترط الرجل في حال العقد ألاّ يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزاً .
ن/٤٩٣
د ـ تأثير الشرط إذا وقع بعد العقد :
نكاح/ثالثاً ٤ (ن/٤٩٣)
٢ ـ حكم العزل للمتمتّع ولحوق الولد به :
يجوز للرجل العزل وإن لم يكن شَرَطَ . ومتى جاءت بولد كان لاحقاً به ، سواءً عزل أو لم يعزل .
ن/٤٩٢
٣ ـ توارث الزوجين في النكاح المنقطع :
ليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلاّ أن يشرِطَ أنّ بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة ، وإنّما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط .
ن/٤٩٢
٤ ـ نكاح ما زاد على الأربع متعة :
لا بأس أن يتزوّج الرجل متعة ما شاء من النساء ؛ لأنهنّ بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهنّ .
ن/٤٩٢
٥ ـ حكم تجديد عقد المتعة أو زيادة الأجل قبل انقضائه :
لا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة واحدة بعد اُخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام .
ن/٤٩٢
٦ ـ عدّة المتمتَّع بها :
عدّة/ثالثاً (ن/٤٩٢ ، ٥٣٦)
٧ ـ الجمع بين الاُختين في نكاح المتعة وحكم نكاح اُخت المتمتع بها أثناء عدّتها :
نكاح/ثانياً ٣ د
٨ ـ الإشهاد والإعلان في عقد المتعة :
الإشهاد والإعلان ليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهم إلاّ أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين .
ن/٤٨٩
٩ ـ نكاح من أسلم وتحته امرأة عقدها متعة :
نكاح/ثانياً ١٧ ط/٧ً (م ٤/٢٣٦)
١٠ ـ هل يثبت الإحصان بنكاح المتعة ؟ :
زنا/ثالثاً ١ ب/١ً (ن/٦٩٣ ، م ٤/٢٦٨)