المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨
لفظ العارية في ذلك .
ن/٤٩٤
وأشار إليه في المبسوط (٤/٢٠١) .
ب/٣ً ـ هل التحليل عقد نكاح أم تمليك منفعة :من أجازه (تحليل الإماء) اختلفوا ، فمنهم من قال : هو عقد ، والتحليل عبارة عنه . ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي .
م ٤/٢٤٦
ب/٤ً ـ مقدار ما يتحلّل بالتحليل :إذا أحلّ الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حلّ له منها ما أحلّه له مالكُها ، إن أحلّ له وطءها حلَّ له كلّ شي ء منها . وإن أحلّ له ما دون الوطء ، فليس له إلاّ ما جعله منه في حلّ . إن أحلّ له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شي ء . وإن أحلّ له مباشرتها وتقبيلها كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها ، فإن وطئها كان عاصياً .
ويحلّ له منها مقدار ما يحلّله له مالكُها ، إن يوماً فيوماً ، وإن شهراً فشهراً ، على حسب ما يريد .
ن/٤٩٣ ـ ٤٩٤
وفي المبسوط :ويحتاج إلى أن يكون المدّة معلومة .
م ٤/٢٤٦
ب/٥ً ـ حكم الأمة المدبّرة والمشتركة في التحليل :حكم المدبّرة في التحليل حكم المملوكة على السواء . ومتى كانت الجارية بين شريكين جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها .
ن/٤٩٤
ب/٦ً ـ حكم تحليل المولى أمته لعبده :لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطء جاريته . فإن أراد ذلك عقد له عليها عقداً .
ن/٤٩٤
ب/٧ً ـ حكم ولد الأمة المحلّلة :ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد ؛ كان لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال . وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه . فإن شرط أن يكون الولد حرّاً كان على ما شرط .
ن/٤٩٤
ونحوه في المبسوط (٤/٢٤٦) .
٤ ـ سنن نكاح الأمة :
أ ـ وطء الأمة الفاجرة :إذا كان للرجل جارية فاجرة كره له وطؤها . فإن وطئها فلا يطلب ولدها وليعزل عنها .
ن/٤٩٩
ب ـ وطء الرجل الجارية بالتحليل من دون الاشتراط أن يكون الولد حراً :يكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلاّ بعد أن يشرط أن يكون الولد حرّاً . فإن امتنع مولاها من ذلك كره له وطؤها .
ن/٤٩٤
جـ ـ وطء الرجل أمته وفي البيت أحد غيره أو نومه بين جاريتين :لا بأس أن يطأ الرجل جاريته وفي البيت معه غيره . وكذلك لا بأس أن