المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٧
الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن ممّن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبرائها .
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرئها إمّا بحيضة أو بخمسة وأربعين يوماً . فإن استبرأها البائع ثم باعها وكان موثوقاً به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء ، والأفضل له استبراؤها على كلّ حال .
وإذا كانت الجارية لامرأة جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل التي تكون للرجل .
ن/٤٩٥
ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض تركها حتى تطهر ، ثم حلّ له وطؤها ، وكان ذلك كافياً في استبراء رحمها . ومتى اشترى جارية حاملاً لم يجز له وطؤها إلاّ بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام . فإن أراد وطئها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج . وكذلك من اشترى جارية وأراد وطئها قبل الاستبراء ، جاز له ذلك فيما دون الفرج والتنزّه عن ذلك أفضل .
ن/٤٩٦
ومن اشترى جارية كان لها زوج زوّجها مولاها لم يكن عليه الامتناع من وطئها ، إلاّ مدّة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد . فإن رضي به ، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت .
ن/٤٩٧
أ/٨ً ـ عقد المالك على أمته المعتقة ووطؤه لها قبل الاستبراء وحكم عقد غيره عليها :إن اشترى جارية وأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها وحلّ له وطؤها والأفضل أن لا يطأها إلاّ بعد الاستبراء . ومتى أعتقها وكان قد وطئها جاز له العقد عليها ووطؤها ولم يكن عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلاّ بعد خروجها من عدّتها (و) هي ثلاثة أشهر .
ن/٤٩٥
ب ـ نكاح الأمة بالتحليل :
ب/١ً ـ مشروعية التحليل :تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدّة ، جائز عند أكثر أصحابنا . وفيهم من منع منه ، والأوّل أظهر في الروايات .
م ٤/٢٦٤
وفي النهاية :يستباح وطء الإماء بتحليل مالكهنّ الرجل من وطئهنّ وإباحته له ، وإن لم يكن هناك عقد .
ن/٤٩٣
ب/٢ً ـ صيغة التحليل :ينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل ، وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحلّلها له : جعلتك في حلّ من وطء هذه الجارية ، أو أحللت لك وطئها . ولا يجوز