المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٦
والنكاح بحاله .
م ٤/١٧١ ـ ١٧٣
ب/٦ً ـ حكم النكاح إذا اشترى الزوج زوجته الأمة :إذا تزوّج مَنْ نصفه حرّ ونصفه عبد بإذن سيّده أمةً ، صحّ . فإن اشتراها زوجها نظرت ، فإن اشتراها بماله الذي ملكه بما فيه من الحرّية ، بطل نكاحها . وإن اشتراها بما في يده من المال الذي بينه وبين سيّده ، فالشراء فيما قابل حقّ سيّده باطل ، وفيما قابل حقّه صحيح . وفيهم من قال : على قولين بناء على تفريق الصفقة ، فمن قال باطل فالنكاح بحاله ، ومن قال صحيح فقد ملك بعض زوجته وبطل نكاحها ؛ لأنّ الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها .
م ٤/١٦٩
٣ ـ نكاح الأمة بالملك :
أ ـ نكاح الأمة بملك الرقبة :يستباح وطء الإماء بأن يملكهنّ فيستبيح وطئهنّ بملك الأيمان له . وهو يختص بالإماء دون الحرائر . وجميع المحرّمات بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضاً وطؤهن بملك الأيمان .
ن/٤٥٠ ، ٤٩٣ ، ٤٩٦
أ/١ً ـ الجمع بين الأمة واُمّها واُختها في الوطء والملك :
انظر : ثانياً ٣ أ
أ/٢ً ـ ملك الابن موطوءة أبيه ووطؤها وبالعكس :
انظر : ثانياً ٣ جـ
أ/٣ً ـ وطء المالك أمته المزوّجة لغيره ، وحكم نظره إليها :لا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلاّ بعد مفارقة الزوج لها وانقضاء عدّتها .
وإذا زوّج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها متكشّفة ولا متجرّدة من ثيابها إلاّ بعد مفارقة الزوج لها .
ن/٤٩٧
أ/٤ً ـ حكم وطء أحد المالكين الجاريةالمشتركة :لا يجوز له (أحد الشريكين) أن يطأ جارية له معه فيها شريك .
ن/٤٩٧
وفي موضع آخر :ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حلّ من وطئها .
ن/٤٩٤
أ/٥ً ـ حكم وطء المالك جاريته المبعّضة :إذا كان الرجل مالكاً لنصف الجارية والنصف الآخر منها يكون حرّاً ، لم يجز له وطؤها ؛ بل يكون له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزاً .
ن/٤٩٤ ـ ٤٩٥
أ/٦ً ـ اعتبار العدد في وطء الإماء بالملك :لا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك .
ن/٤٩٦
أ/٧ً ـ وطء الأمة قبل الاستبراء :متى ملك