المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٣
سقط المسمّى ووجب مهر المثل .
وإن اختارت المقام معه فإن كان المهر مسمّى صحيحاً أو مسمّى فاسداً كان للسيّد ، وإن كانت مفوّضة فلم يفرض لها مهر بحال ، فطالبت به ففرض لها ، فلمن يكون ؟ قيل : فيه قولان بناء على وقت وجوبه .
وفي المفوّضة إذا فرض لها بعد العقد قولان ، أحدهما : بالفرض يتبيّن أنّه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيّده . والثاني وهو الصحيح : أنّه وجب بالفرض حين الفرض ؛ فعلى هذا المهر لها .
م ٤/٢٥٩ ـ ٢٦٠
أ/٤ً ـ جعل عتق الأمة صداقها في عقد النكاح :إذا قال لأمته : أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك فقالت له : اعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ، ففعل ؛ فإنّه يقع العتق ويثبت التزويج .
خ ٤/٢٦٨
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٤) .
وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : يقع العتق ، وهي بالخيار بين أن تتزوج به أو تدعه .
وقال الأوزاعي : يجب عليها أن تتزوج به ؛ لأنّه عتق بشرط ، فوجب أن يلزمها الشرط .
خ ٤/٢٦٨
وفي النهاية :إذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ، إلاّ أنّه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن قدّم العتق على التزويج بأن يقول : أعتقتك وتزوّجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق ، وكانت مخيّرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله .
ن/٤٩٧
ونحوه في المبسوط (٤/١٧٥) .
فإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدّى ثمنها ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ، أُدّي عنه وكان العتق والنكاح ماضيين وإن لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ؛ وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّاً .
ن/٤٩٨
ب ـ البيع :
ب/١ً ـ حكم نكاح الأمة إذا بيعت :إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها ، فإذا باعها كان بيعها طلاقهاعندنا. وخالف الجميع في ذلك وقالوا : العقد باق بحاله .
م ٤/١٩٧ ، ٢٥٧
ونحوه في الخلاف (٤/٣٥٢ ، ٢٩٨) .
وفي النهاية :إن باع مولى الجارية جاريته ؛ كان ذلك فراقاً بينهما (بينها وبين زوجها العبد) إلاّ أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد . فإن أبى واحد منهما ، كان العقد مفسوخاً .
ن/٤٧٩
ونحوه في المبسوط (٤/٢٥٧) ، وفي