المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
ع/٤ً ـ توكيل العبد في التزويج :يجوز أن يوكلّ العبد وكيلاً في التزويج في الإيجاب والقبول .
وقال الشافعي : لا يجوز في الإيجاب . وفي القبول على وجهين .
خ ٤/٢٨٥
ونحوه في المبسوط (٤/١٨٨) .
ف ـ عقد النكاح الفضولي وأثر الإجازة اللاحقة :النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل ، ولم يأذن له الولي في ذلك ، لم يقف العقد على إجازة الزوج .
وكذلك لو زوّج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج . لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها . وكذلك لو زوّج الرجل بنته الثيّب الكبيرة الرشيدة ، أو اخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها . وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيّده والأمة بغير إذن سيدها . كلّ ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
خ ٤/٢٥٧ ـ ٢٥٨
ورووا (أصحابنا) في تزويج العبد خاصة أنّه موقوف على إمضاء سيّده ، فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زنا إذا كان بغير إذن سيّدها .
م ٤/١٦٣
وقال مالك : إن أجازه عن قرب صحّ ، وإن أجازه عن بعد بطل .
وقال أبوحنيفة : يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي إلاّ أنّه يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة .
وقال أبويوسف ومحمد : هاهنا يقف على إجازة الولي ، وإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفؤ أجازه السلطان .
خ ٤/٢٥٨
ص ـ نكاح المحجور عليه :المحجور عليه لسفه على ضربين ، أحدهما : أن يكون بلغ سفيهاً فاستديم الحجر عليه ، والآخر : أن يكون رشيداً ثم صار سفيهاً بأن يكون مفسداً لماله فاُعيد عليه الحجر ، فإذا كان محجوراً عليه لسفه نظرت ، فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليّه تزويجه ، بلى إن كان مريضاً يحتاج إلى امرأة تحفظه وتخدمه زوّجه هاهنا .
وإن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليّه أن يزوّجه ، فإن اختار أن يزوّجه هو من غير إذنه جاز ذلك .
وفي موضع آخر :ولا يزوّجه أكثر من واحدة ، لأنّ فيها كفاية .
م ٤/٦٠
فإذا جعل الأمر إليه نظرت فإن عيّن له المنكوحة أو القبيلة التي تنكح منها صحّ ، وإن أطلق فيه قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يجوز كالعبد ، والثاني : لا يجوز لئلاّ يتزوّج بالشريفة ، فيلزمه مهر المثل وربما أجحف به ، وإن زوّجه وليّه لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، وإن فوّض الأمر إليه مثل ذلك لم يكن له أن يزيد على مهر المثل ، فإذا تزوّج بمهر المثل أو دونه